«اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ مِن يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ
أخرجه مسلم (1603) باختلاف يسير
لمَّا كانت هذه الشَّريعةُ شريعةَ التَّيسيرِ ورَفعِ الحَرَجِ، والنَّاسُ يتعامَلون فيما بينَهم، وكثيرًا ما يحتاجون إلى النَّقدِ فلا يجِدونه، شُرِع لهم الرَّهنُ في البيعِ حتَّى يستوثِقَ البائِعُ بما يوثِّقُ حقَّه، فيَطلُبُ سِلعةً تكونُ وثيقةً في يَدِه مقابِلَ حَقِّه؛ حتَّى لا يكونَ هناك شَحناءُ وخِصامٌ بينَ المتبايِعَينِ؛ ولهذا لمَّا اشترى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من أحدِ اليَهودِ طعامًا، ولم يكُنْ لديه قيمتُه، رهَنَه دِرعًا من حديدٍ.
وفي الحديثِ: جوازُ مُعامَلةِ الكُفَّارِ في البَيعِ والشِّراءِ.
وفيه بيانُ ما كان عليه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من الحاجةِ وعَدَمِ رَغبتِه في الدُّنيا.
وفيه أيضًا: جوازُ رَهنِ السِّلاحِ.
وفيه أيضًا: جوازُ معاملةِ مَن في مالِه شُبهةٌ ما لم يُعلَمْ أنَّ الذي يأخذُه منه عَينُ المحَرَّمِ.
وفيه أيضًا: جوازُ شِراءِ الإمامِ الحوائِجَ بنَفسِه.
[صحيح البخاري] (3/ 143) :
2513 - حدثنا قتيبة: حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما، ورهنه درعه.
صحيح مسلم (3/ 1226 ت عبد الباقي) :
124 - (1603) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء (واللفظ ليحيى) (قال يحيى: أخبرنا.
وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية) عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة .
قالت:اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة.
فأعطاه درعا له.
رهنا.