تَعتَدُّ المُتَوَفَّى عنها حيث شاءَتْ.
أخرجه عبد الرزاق (12059)، وابن أبي شيبة (19207)، وابن حزم في المحلى (10 / 79) جميعا بلفظه.
جاءَت هذه الشَّريعةُ ببَيانِ جَميعِ الأحكامِ المُتَعَلِّقةِ بالزَّواجِ وما يَتبَعُ ذلك مِن أحكامٍ، ومِن ذلك أحكامُ الطَّلاقِ وأحكامُ العِدَّةِ، ومِن تلك المَسائِلِ: أنَّ المَرأةَ المُتَوفَّى عنها زَوجُها لَها أن تَعتَدَّ، أي: تَقضيَ أيَّامَ عِدَّتِها في أيِّ مَكانٍ تُريدُه، يَقولُ جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما: تَعتَدُّ المُتَوفَّى عنها زَوجُها حَيثُ شاءَت، أي: سَواءٌ كان في بَيتِ زَوجِها أو في غَيرِه، ولَها أن تَخرُجَ مِنَ البَيتِ، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ أنَّ المَرأةَ المُتَوفَّى عنها زَوجُها لَها أن تَعتَدَّ في أيِّ مَكانٍ تُريدُه .
زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 605) وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج، أخبرني (أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: تعتد المتوفى عنها حيث شاءت)
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 30) 12059 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقولتعتد المتوفى عنها حيث شاءت
مصنف ابن أبي شيبة (10/ 123) 19207- حدثنا محمد بن ميسر ، عن ابن جريج , عن عطاء ، عن ابن عباس , وعن أبي الزبير , عن جابر أنهما قالا : تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت.
المحلى بالآثار (10/ 79) :
ومن طريق عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: تعتد المتوفى عنها حيث شاءت.