[أن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها كانت تسترُ وجهَها عن غيرِ المحارمِ في حالِ الإحرامِ]
[أن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها كانت تسترُ وجهَها عن غيرِ المحارمِ في حالِ الإحرامِ] الراوي : - المحدث : ابن باز المصدر : مجموع فتاوى ابن باز الصفحة أو الرقم: 356/3 خلاصة حكم المحدث : [ثابت] الحَجُّ رُكنٌ من أركانِ الإسلامِ له أركانٌ وواجِباتٌ وسُنَنٌ، وله كذلك مَحظوراتٌ يَنبَغي على المُحرِمِ أن يَجتَنِبَها أثناءَ الإحرامِ، وقد بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صِفةَ الحَجِّ بقَولِه وفِعلِه، وقال: خُذوا عنِّي مَناسِكَكُم، ومن مَحظوراتِ الإحرامِ للمَرأةِ لُبسُ النِّقابِ؛ فالمُحرِمةُ لا تَنتَقِبُ، وإنَّما تَكونُ كاشِفةً لوَجهِها، وإذا مَرَّ بها أحَدٌ مِنَ الرِّجالِ فتُغَطِّي وجهَها عنهم بغَيرِ النِّقابِ، وقد كانت عائِشةُ رَضِيَ اللهُ عنها تَستُرُ وَجهَها، أي: تُغَطِّيه، عن غَيرِ المَحارِمِ.
وهم أقارِبُها، في حالِ الإحرامِ، أي: وهيَ مُحرِمةٌ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ تَغطيةِ المَرأةِ وَجْهَها عنِ الرِّجالِ الأجانِبِ في حالِ الإحرامِ .