عن جابرٍ ليسَ مسلمٌ إلَّا عليهِ عُمرةٌ
الحَجُّ رُكنٌ من أركانِ الإسلامِ له أركانٌ وواجِباتٌ وسُنَنٌ، وله كذلك مَحظوراتٌ يَنبَغي على المُحرِمِ أن يَجتَنِبَها أثناءَ الإحرامِ، وقد بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صِفةَ الحَجِّ بقَولِه وفِعلِه، وقال: خُذوا عنِّي مَناسِكَكُم، وأخبَرَ أنَّ الحَجَّ يَجِبُ مَرَّةً واحِدةً في العُمُرِ على المُستَطيعِ القادِرِ، وأمَّا العُمرةُ فهَل تَجِبُ أم لا، وقَعَ خِلافٌ في ذلك بَينَ الصَّحابةِ ومَن بَعدَهم، فرَأى بَعضُهم أنَّها واجِبةٌ كالحَجِّ؛ ولهذا يَقولُ جابِرٌ رَضيَ اللهُ عنه: ليس مُسلِمٌ إلَّا عليه عُمرةٌ، أي: تَلزَمُه العُمرةُ وتَجِبُ عليه.
والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ جابرٍ رَضيَ اللهُ عنه في وُجوبِ العُمرةِ على كُلِّ مُسلمٍ .