عن عمرَ قال : ينكِحُ العبدُ امرَأتينِ
فرَّقَتِ الشَّريعةُ بَينَ أحكامِ الحُرِّ والعَبدِ والحُرَّةِ والأمَةِ؛ وذلك لطَبيعةِ الصِّفةِ المُتَعَلِّقةِ بهما؛ فالعَبدُ ليس مستَقِلًّا بتَصَرُّفاتِه لأنَّه مِلكٌ لسَيِّدِه، وذِمَّتُه مَشغولةٌ للغَيرِ، فجَعَلت أحكامَ العَبدِ على النِّصفِ من أحكامِ الحُرِّ، ومن تلك الأحكامِ النِّكاحُ؛ فالحُرُّ يُشرَعُ له في النِّكاحِ أن يَجمَعَ بَينَ أربَعِ نِساءٍ، وأمَّا العَبدُ فإنَّه يَجمَعُ بَينَ اثنَتَينِ فقَط؛ ولهذا يَقولُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه: يَنكِحُ العَبدُ اثنَتَينِ.
وفي الحَديثِ أنَّ العَبدَ لا يَجمَعُ بَينَ أكثَرَ مِنِ امرَأتَينِ في النِّكاحِ .