عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُما قال : لَو أكلتُ لحمًا ، وشرِبتُ لبنَ اللِّقاحِ ثمَّ أُصلِّي ولَم أتَوضَّأْ ، ما بالَيتُ ( أن لا ) أُمَضمِضَ فَمي ، وأغسلَ يدي مِن غمرِ الطَّعامِ

الدلالات الموضوعية:# وضوء - الوضوء مما مست النار# وضوء - أكل الطعام ليس ناقضا للوضوء# وضوء - ما لا ينقض الوضوء# طهارة - المضمضة من اللبن# أطعمة - غسل اليدين بعد الطعام وقبله
المصدر: المطالب العالية
الراوي: سعيد بن جبير
المحدث: ابن حجر العسقلاني
الحكم:صحيح موقوف

بيانات التخريج:

أخرجه مسدد كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (623)، والبيهقي (762)، والبغوي في ((مسند ابن الجعد)) (97) واللفظ لهم جميعا.

الشرح والتوضيح

بَيَّنَ اللهُ تعالى في كِتابِه الكَريمِ فرائِضَ الوُضوءِ، فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] .

وكما أنَّ للوُضوءِ فرائِضَ فله نَواقِضُ تَنقُضُه، بَيَّنَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وذَكَرَ أحكامَها، وقدِ اتَّفقَ العُلماءُ على بَعضِ هذه النَّواقِضِ، واختَلفوا في بَعضِها، وممَّا اختَلفوا فيه: الوُضوءُ مِمَّا مَسَّته النَّارُ كاللَّحمِ؛ فكان ابنُ عَبَّاسٍ لا يَعُدُّ ذلك ناقِضًا، بَل ويَقولُ: لَو أكَلتُ لَحمًا، أو شَرِبتُ لَبَنَ اللِّقاحِ، أي: الإبِلِ، واللِّقاحُ: هيَ الإبِلُ ذَواتُ الألبانِ، ثُمَّ صَلَّيتُ ولَم أتَوضَّأْ، ما بالَيتُ ألَّا أُمَضمِضَ فمي وأغسِلَ يَدي مِن غَمَرِ الطَّعامِ، أي: ما عَلَقَ باليَدِ مِنَ الدُّسومةِ والزُّهومةِ.

وهذه الفِقرةُ هنا فيها إشكالٌ، لَكِن جاءَ في رِوايةٍ أُخرى توضِّحُها؛ حَيثُ قال: لو أنِّي أكَلتُ خُبزًا ولَحمًا وشَرِبتُ لَبَنَ اللِّقاحِ ما بالَيتُ أن أُصَلِّيَ ولا أتَوضَّأُ، إلَّا أن أُمَضمِضَ فمي، وأغسِلَ أصابعي مِن غَمَرِ اللَّحمِ، أي: أنَّه يَقتَصِرُ عِندَ أكلِ اللَّحمِ أو شُربِ اللَّبَنِ على المَضمَضةِ وغَسلِ يَدَيه مِن دُسومةِ اللَّحمِ ولا يَتَوضَّأُ.

وقد جاءَ عَنه أنَّه قال: رَأيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَأكُلُ مِمَّا مَسَّته النَّارُ، ثُمَّ يُصَلِّي ولا يَتَوضَّأُ.

والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما في عَدَمِ نَقضِ الوُضوءِ مِن أكلِ اللَّحمِ .

الأصول والأحكام

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (2/ 377) :

129 - حدثنا يحيى، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، رضي الله عنهما قال: ‌لو ‌أكلت ‌لحما ‌وشربت لبن اللقاح ثم أصلي ولم أتوضأ، ما باليت أن لا أمضمض فمي، وأغسل يدي من غمر الطعام

صحيح موقوف

السنن الكبير للبيهقي (1/ 461 ت التركي) :

762 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن قراءة عليه، حدثنا إبراهيم بن الحسين، حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن ‌عباس يقول: لو ‌أني ‌أكلت ‌خبزا ‌ولحما ‌وشربت ‌لبن ‌اللقاح ‌ما ‌باليت أن أصلي ولا أتوضأ، إلا أن أمضمض فمي وأغسل أصابعي من غمر اللحم.

مسند ابن الجعد (ص31) :

97 - أخبرنا عبد الله قال: نا علي قال: أخبرنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن ‌عباس قال: لو ‌أني ‌أكلت ‌خبزا ‌ولحما، ‌وشربت ‌لبن ‌اللقاح ‌ما ‌باليت أن أصلي ولا أتوضأ، إلا أن أمضمض في، وأغسل أصابعي من غمر اللحم

أحاديث ذات صلة