ما صُفَّ صُفوفٌ ثَلاثةٌ على مَيِّتٍ فيَشفَعونَ له، إلا شُفِّعوا فيه.
المُسلمُ أخو المُسلمِ له عليه حُقوقٌ حتَّى يَكتَمِلَ إيمانُه، وهذه الحُقوقُ مُتَنَوِّعةٌ ومُتَعَدِّدةٌ سَواءٌ في حَياتِه أو بَعدَ مَماتِه، ومن الحُقوقِ المُتَعلِّقةِ بَعدَ مَوتِه الصَّلاةُ عليه والدُّعاءُ له وتَشييعُ جِنازَتِه، وعِندَما يُصَلِّي الشَّخصُ على المَيِّتِ يَكونُ له أجرُ قيراطٍ، ويَستَفيدُ المَيِّتُ الدُّعاءَ بالرَّحمةِ والمَغفِرةِ واستِحقاقَ الجَنَّةِ، لا سيَّما إذا صَلَّى عليه أمَّةٌ من النَّاسِ يَبلُغونَ ثَلاثةَ صُفوفٍ؛ ولهذا بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه ما صُفَّ صُفوفٌ ثَلاثةٌ على مَيِّتٍ فيَشفَعونَ له، أي: يَدعونَ له، إلَّا شُفِّعوا فيه، أي: إلَّا قَبِلَ اللهُ شَفاعَتَهم في العَفوِ عنه.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ جَعلِ الصُّفوفِ على الجِنازةِ ثَلاثةَ صُفوفٍ .