سَمِعْتُ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ يقولُ: الوِترُ على ثلاثةِ أنواعٍ: رجلٌ أوترَ أوَّلَ اللَّيلِ ثمَّ استيقظَ فصلَّى رَكْعتينِ ، ورجلٌ أوترَ أوَّلَ اللَّيلِ ثم استَيقظَ فوصلَ إلى وترِهِ رَكْعةً فصلَّى رَكْعتينِ رَكْعتينِ ثمَّ أوترَ ، ورجلٌ أخَّرَ وترَهُ إلى آخرِ اللَّيلِ

الدلالات الموضوعية:# تراويح وتهجد وقيام ليل - صلاة الليل مثنى مثنى# تراويح وتهجد وقيام ليل - صلاة الوتر# تراويح وتهجد وقيام ليل - صفة صلاة الليل
المصدر: نخب الافكار
الراوي: حطان بن عبدالله
المحدث: العيني
الحكم:إسناده جيد

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (4850) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار))( 2003) بلفظه، وابن المنذر في ((الأوسط)) (2698) بنحوهأخرجه البيهقي (4850) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار))( 2003) بلفظه، وابن المنذر في ((الأوسط)) (2698) بنحوه

الشرح والتوضيح

مِن نَوافِلِ الصَّلَواتِ التي رَغَّبَ فيها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، بَل وأوصى جَماعةً مِن أصحابِه بها: صَلاةُ الوِترِ، ووَقتُها يَبدَأُ مِن بَعدِ صَلاةِ العِشاءِ إلى طُلوعِ الفجرِ، فيُشرَعُ للمُسلمِ أن يُحافِظَ عليها، وأقَلُّها رَكعةٌ، وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اجعَلوا آخِرَ صَلاتِكم باللَّيلِ وِترًا.

بحَيثُ لا صَلاةَ بَعدَها.

ومِنَ الأحكامِ المُتَعَلِّقةِ بصَلاةِ الوِترِ: أنَّه مَن أوتَرَ أوَّلَ اللَّيلِ ثُمَّ نامَ ثُمَّ استَيقَظَ وأرادَ أن يُصَلِّيَ، فهَل يوتِرُ مَرَّةً أُخرى، أم لا؟ فوقَعَ في هذه المَسألةِ خِلافٌ؛ فكان عَليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه يرى ذلك، بَل قال: الوِترُ على ثَلاثةِ أنواعٍ: رَجُلٌ أوترَ أوَّلَ اللَّيلِ، أي: أوتَرَ بَعدَ صَلاةِ العِشاءِ ثُمَّ نامَ، ثُمَّ استَيقَظَ فصَلَّى رَكعَتَينِ، أي: صَلَّى شَفعًا ولَم يُعِدِ الوِترَ.

والنَّوعُ الثَّاني: رَجُلٌ أوتَرَ أوَّلَ اللَّيلِ، أي: أوتَرَ بَعدَ صَلاةِ العِشاءِ ثُمَّ نامَ، ثُمَّ استَيقَظَ فوصَلَ إلى وِترِه رَكعةً، أي: صَلَّى رَكعةً أُخرى تَشفعُ الرَّكعةَ السَّابقةَ.

ثُمَّ صَلَّى رَكعَتَينِ رَكعَتَينِ ثُمَّ أوتَرَ بَعدَ ذلك.

وهذه تُسَمَّى بمَسألةِ نَقضِ الوِترِ.

والنَّوعُ الثَّالثُ: رَجُلٌ أخَّرَ وِترَه إلى آخِرِ اللَّيلِ، أي: لَم يُوتِرْ أوَّلَ اللَّيلِ وجَعَلَ وِترَه في آخِرِ اللَّيلِ حَتَّى لا يُصَلِّيَ بَعدَها شَيئًا.

ومَسألةُ نَقضِ الوِترِ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ أنواعِ صَلاةِ الوِترِ.

وفيه بَيانُ رَأيِ عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه في نَقضِ الوِترِ.

وفيه مَشروعيَّةُ التَّطَوُّعِ بَعدَ الوِترِ.

وفيه أنَّ مَن نَقَض وِترَه فإنَّه يُعيدُ الوِترَ مَرَّةً أُخرى .

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي (3/ 54) 4850 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عمرو بن مطر، ثنا يحيى بن محمد، ثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن أبي هارون الغنوي قال: سمعت حطان بن عبد الله يقول: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: " الوتر ثلاثة أنواع، فمن شاء أوتر أول الليل، ثم إن صلى صلى ركعتين ركعتين حتى يصبح، ومن شاء أوتر ثم إن صلى صلى ركعة شفعا لوتره ثم صلى ركعتين ركعتين ثم أوتر، ومن شاء لم يوتر حتى يكون آخر صلاته

شرح معاني الآثار (1/ 340) 2003 - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن أبي هارون الغنوي، عن حطان بن عبد الله، قال: سمعت عليا ، رضي الله عنه يقول: " الوتر على ثلاثة أنواع: رجل أوتر أول الليل ثم استيقظ فصلى ركعتين , ورجل أوتر أول الليل فاستيقظ فوصل إلى وتره ركعة فصلى ركعتين ركعتين ثم أوتر , ورجل أخر وتره إلى آخر الليل "

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (5/ 200) وقد روينا عن علي بن أبي طالب قولا ثالثا قال: إن شئت إذا أوترت قمت فشفعت بركعة، ثم أوترت بعد ذلك، وإن شئت صليت بعد الوتر ركعتين، وإن شئت أخرت الوتر حتى توتر من آخر الليل

2698 - حدثناه إسحاق عن عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن أبيه، عن أبي هارون الغنوي، عن حطان الرقاشي، عن علي بن أبي طالب

أحاديث ذات صلة