- عن ابنِ عمرَ : الأضحَى ثلاثةُ أيَّامٍ : يومُ النَّحرِ، ويومانِ بعدَهُ
أوجَدَتِ الشَّريعةُ للنَّاسِ أعيادًا يَفرَحونَ بها، ويُرَوِّحونَ عن أنفُسِهم فيها، وللمُسلمينَ عيدانِ، وهما الفِطرُ والأضحى، ولمَّا كان عيدُ الأضحى مُرتَبطًا بالحَجِّ وفيه تُشرَعُ الأُضحيَّةُ، كان فيه تَوسِعةٌ أكثَرُ مِن عيدِ الفِطرِ؛ فلهذا كانت أيَّامُه أكثَرَ مِن أيَّامِ عيدِ الفِطرِ، وفي هذا يَقولُ عَبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: الأضحى ثَلاثةُ أيَّامٍ: يَومُ النَّحرِ، ويَومانِ بَعدَه.
وذلك حَتَّى يَتَّسِعَ الوقتُ للنَّاسِ في ذَبحِ الأضاحيِّ لمَن تَعَذَّرَ عليه في أوَّلِ يَومٍ، ونَحوِ ذلك.
فيَكونُ ذَبحُ الأُضحيَّةِ في هذه الأيَّامِ الثَّلاثةِ فقَط.
والمَسألةُ خِلافيَّةٌ مَحَلُّها كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ أنَّ أيَّامَ ذَبحِ الأُضحيَّةِ ثَلاثةُ أيَّامٍ .