الميِّتُ يُغَسَّلُ وِترًا، ويُكَفَّنُ وِترًا، ويُجَمَّرُ وِترًا.

الدلالات الموضوعية:# جنائز وموت - غسل الميت# جنائز وموت - إحسان الكفن والنهي عن المغالاة فيه# جنائز وموت - صفة الكفن# جنائز وموت - تطييب بدن الميت وكفنه
المصدر: تخريج سير أعلام النبلاء
الراوي: أصحاب عبدالله
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:رجاله ثقات.

الشرح والتوضيح

كما بَيَّنَتِ الشَّريعةُ الأحكامَ المُتَعَلِّقةَ بالأحياءِ، كذلك بَيَّنَتِ الأحكامَ المُتَعَلِّقةَ بالأمواتِ، أي: بما يُفعَلُ بالشَّخصِ إذا ماتَ، والأحكامُ المُتَعَلِّقةُ بالمَيِّتِ هيَ: غُسلُه، وتَكفينُه، والصَّلاةُ عليه ودَفنُه، ويُشرَعُ في المَيِّتِ أن يَكونَ تَغسيلُه وِترًا، أي: ثَلاثًا أو خَمسًا أو سَبعًا، وهكذا تَكفينُه بالثِّيابِ يَكونُ وِترًا، ويُجَمَّرُ، أي: يُبَخَّرُ بالطِّيبِ وِترًا.

وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ تَغسيلِ المَيِّتِ وتَكفينِه وتَجميرِه وِترًا .

أحاديث ذات صلة