الميِّتُ يُغَسَّلُ وِترًا، ويُكَفَّنُ وِترًا، ويُجَمَّرُ وِترًا.
كما بَيَّنَتِ الشَّريعةُ الأحكامَ المُتَعَلِّقةَ بالأحياءِ، كذلك بَيَّنَتِ الأحكامَ المُتَعَلِّقةَ بالأمواتِ، أي: بما يُفعَلُ بالشَّخصِ إذا ماتَ، والأحكامُ المُتَعَلِّقةُ بالمَيِّتِ هيَ: غُسلُه، وتَكفينُه، والصَّلاةُ عليه ودَفنُه، ويُشرَعُ في المَيِّتِ أن يَكونَ تَغسيلُه وِترًا، أي: ثَلاثًا أو خَمسًا أو سَبعًا، وهكذا تَكفينُه بالثِّيابِ يَكونُ وِترًا، ويُجَمَّرُ، أي: يُبَخَّرُ بالطِّيبِ وِترًا.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ تَغسيلِ المَيِّتِ وتَكفينِه وتَجميرِه وِترًا .