أنَّهُ عليْهِ السَّلامُ لَم يحكم بشَهادةِ الشَّاهدِ الواحدِ دونَ يمينٍ معَها
لمَّا كان النَّاسُ عَلاقاتُهم مُرتَبطةٌ في مُعامَلاتِهمُ اليَوميَّةِ، وحَتَّى لا يَحدُثَ بَينَهم شِقاقٌ وتَنازُعٌ واختِلافٌ جاءَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ ببَيانِ كَثيرٍ مِنَ الأحكامِ التي تَفصِلُ المُنازَعاتِ بَينَ النَّاسِ؛ ولذا اشتَرطَتِ الشُّهودَ في كَثيرٍ مِنَ المُعامَلاتِ قَطعًا للتَّنازُعِ المُؤَدِّي للشَّرِّ والاقتِتالِ، وحَدَّدَت صِفةَ مَن يَصلُحُ للشَّهادةِ مِمَّن لا يَصلُحُ لَها، ومِن أحكامِ الشَّهادةِ أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَم يَحكُمْ، أي: لَم يَقضِ، بشَهادةِ الشَّاهدِ الواحِدِ دونَ يَمينٍ مَعَها، أي: أنَّه لا بُدَّ مِن يَمينٍ مَعَ الشَّهادةِ، وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ القَضاءِ بشَهادةِ الواحِدِ مَعَ اليَمينِ .