عن ابن عمرَ أنَّه قال : ادفعوها إليهم وإن شرِبوا الخمرَ
الزَّكاةُ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ على مَن بَلَغَ مالُه نصابًا وحالَ عليه الحَولُ، في أصنافٍ مَعلومةٍ مِن أنواعِ الأموالِ، وعلى أصحابِ الأموالِ أن يَدفَعوا زَكاةَ أموالِهم للإمامِ أوِ الأميرِ، وهو الذي يَتَولَّى تَوزيعَها، وبذلك تَبرَأُ ذِمَّتُهم، ولا يَضُرُّهم كَونُ الأميرِ عادلًا أم جائرًا؛ ولهذا يَقولُ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما: ادفَعوها، أي: الزَّكاةَ إليهم، أي: الأُمَراءِ، وإن شَرِبوا الخَمرَ، أي: حَتَّى ولَو كانوا فُسَّاقًا يَشرَبونَ الخَمرَ.
وفي رِوايةٍ: وإن شَرِبوا بها الخُمورَ، وإن زَنَوا.
وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ دَفعِ الزَّكاةِ لأُمَراءِ الجَورِ، وإن كانوا فَسَقةً .