عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه كان يشفعُ بعدَ الوترِ
من نَوافِلِ الصَّلَواتِ التي رَغَّبَ فيها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، بَل وأوصى جَماعةً مِن أصحابِه بها: صَلاةُ الوِترِ، ووَقتُها يَبدَأُ مِن بَعدِ صَلاةِ العِشاءِ إلى طُلوعِ الفجرِ، فيُشرَعُ للمُسلمِ أن يُحافِظَ عليها، وأقَلُّها رَكعةٌ، وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اجعَلوا آخِرَ صَلاتِكم باللَّيلِ وِترًا.
بحَيثُ لا صَلاةَ بَعدَها، ومَن أوتر ثُمَّ أرادَ أن يُصَلِّيَ مِنَ اللَّيلِ فإنَّه يُصَلِّي شَفعًا، أي: رَكعَتَينِ رَكعَتَينِ وهكذا بدونِ وِترٍ؛ فقد كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَشفَعُ، أي: يُصَلِّي رَكعَتَينِ بَعدَ الوِترِ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ الصَّلاةِ بَعدَ الوِترِ شفعًا .