ربَّما أفْطَرَ ابنُ عمرَ علَى الجماعِ
أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (12/ 269) (13080)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (4295) باختلاف يسير.
الصِّيامُ مِنَ العِباداتِ الفاضِلةِ الجَليلةِ التي اختَصَّ اللَّهُ تعالى أهلَها بالجَزاءِ العَظيمِ، ومَعناه: الامتِناعُ عن جَميعِ المُفطِراتِ مِن طُلوعِ الفجرِ إلى غُروبِ الشَّمسِ، فإذا غَرَبَتِ الشَّمسُ؛ فقد دَخَلَ وقتُ الفِطرِ، وكان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُفطِرُ على رُطَباتٍ، فإن لَم يَكُنْ رُطَباتٌ فتَمَراتٌ، فإن لَم يَكُنْ تَمَراتٌ حَسَا حَسَواتٍ مِن ماءٍ، وللصَّائِمِ أن يُفطِرَ بما شاءَ مِن أنواعِ المُفطِراتِ؛ ولهذا جاءَ أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما كان رُبَّما أفطَرَ على الجِماعِ، وقد يَكونُ ذلك لغَلَبةِ الشَّهوةِ، أو يَكونُ لتَحَقُّقِ الحِلِّ مِن أهلِه.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ الإفطارِ بالجِماعِ .
المعجم الكبير للطبراني (12/ 269) 13080 - حدثنا الهيثم بن خلف الدوري، ثنا مؤمل بن هشام، ثنا يحيى بن حماد، عن السري بن يحيى، عن محمد بن سيرين ، قال: ربما أفطر ابن عمر على الجماع
معرفة الصحابة لأبي نعيم (3/ 1707) 4295 - حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا مؤمل بن هشام، ثنا أبو عباد يحيى بن عباد، عن السري بن يحيى، ثنا محمد بن سيرين ، قال: ربما أفطر ابن عمر على الجماع