عن ابنِ عباسٍ أنه قال : العبدُ لا يُغرِّمُ سيدَه فوق نفسِه شيئًا

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله
المصدر: خلاصة البدر المنير
الراوي: -
المحدث: ابن الملقن
الحكم:إسناده حسن

الشرح والتوضيح

فرَّقَتِ الشَّريعةُ بَينَ أحكامِ الحُرِّ والعَبدِ، وكَذا أحكامُ الحُرَّةِ والأمَةِ، في كَثيرٍ مِن أحكامِ العِباداتِ والمُعامَلاتِ؛ وذلك لأنَّ العَبدَ ليس مُستَقِلًّا استقلالًا تامًّا، فذِمَّتُه مَشغولةٌ بخِدمةِ سَيِّدِه، ومِن تلك الأحكامِ: ما جاءَ عن عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه قال: العَبدُ لا يُغَرِّمُ سَيِّدَه فوقَ نَفسِه شَيئًا، أي: أنَّ جِنايةَ العَبدِ تَتَعَلَّقُ برَقَبَتِه دونَ مالِ سَيِّدِه، فإذا جَنى العَبدُ جِنايةً توجِبُ المالَ أوِ القِصاصَ تَعَلَّقَ المالُ الواجِبُ برَقَبةِ العَبدِ دونَ السَّيِّدِ، فلا يُلزَمُ السَّيِّدُ بجِنايةِ العَبدِ، حَتَّى ولَو كان المَجروحُ أوِ المَجنيُّ عليه أكثَرَ مِن ثَمَنِ العَبدِ، فإنَّه لا يُزادُ عليه؛ لأنَّ ذلك فيه إضرارٌ بالسَّيِّدِ، والجاني العَبدُ لا السَّيِّدُ.

وفي الحَديثِ أنَّ سَيِّدَ العَبدِ لا يَلزَمُه دَفعُ ما زادَ عن قيمةِ العَبدِ .

أحاديث ذات صلة