أنَّ رجلًا نَسى أن يُسمِّ اللهَ تعالى على شاةٍ ذبحَها فأمرَ ابنُ عمرَ غلامَهُ فقال : إذا أرادَ أن يبيعَ منها لأحدٍ فقُلْ له : إن ابنَ عمرَ يقولُ : إن هذا لم يذكرِ اسمِ اللهِ عليْها حين ذبحَها

الدلالات الموضوعية:# ذبائح - من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته# أضاحي - التسمية والتكبير على الذبح والمباشرة له# أدعية وأذكار - فضل الذكر# أدعية وأذكار - الحث على ذكر الله تعالى# ذبائح - التسمية على الذبيحة
المصدر: المحلى
الراوي: محمد بن زياد
المحدث: ابن حزم
الحكم:إسناده في غاية الصحة

بيانات التخريج:

لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (7/ 414).

الشرح والتوضيح

للذَّبحِ في الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ أحكامٌ وآدابٌ، ومِن ذلك: التَّسميةُ، فيُشرَعُ عِندَ الذَّبحِ تَسميةُ اللهِ على الذَّبيحةِ، كما قال تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 118] ، وأمَّا إذا لَم يُسَمَّ اللهُ على الذَّبيحةِ فقد قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121] .

وقدِ اختَلَف الصَّحابةُ ومَن بَعدَهم فيمَن تَرَكَ التَّسميةَ على الذَّبيحةِ، سَواءٌ كان عامدًا أم ناسيًا، هَل تَحِلُّ ذَبيحَتُه أم لا؟ فكان عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما يَرى أنَّها لا تَحِلُّ حَتَّى ولو ناسيًا؛ لأنَّ اللَّهَ تعالى عَمَّم في الحُكمِ ولَم يَخُصَّ النَّاسيَ مِنَ العامِدِ، وقد جاءَ أنَّ رَجُلًا نَسيَ أن يُسَمِّيَ اللَّهَ تعالى على شاةٍ ذَبحها، فأمَر ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما غُلامَه فقال: إذا أرادَ أن يَبيعَ مِنها، أي: مِنَ الشَّاةِ، لأحَدٍ، فقُلْ له أي: للمُشتَري، إنَّ ابنَ عُمَرَ يَقولُ: إنَّ هذا لَم يَذكُرِ اسمَ اللهِ عليها حينَ ذَبحَها، فكَأنَّ ابنَ عُمَرَ كان يَرى أنَّ عَدَمَ التَّسميةِ عَيبٌ فيها.

والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ أنَّ ابنَ عُمَرَ كان لا يَرى حِلَّ الذَّبيحةِ التي لَم يُسَمَّ اللهُ عليها نسيانًا.

وفيه نُصحُ المُشتَري إذا عَلمَ النَّاصِحُ عيبًا في السِّلعةِ .

الأصول والأحكام

المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (7/ 414) نا حمام بن أحمد نا أبو محمد الباجى نا محمد بن عبد الملك بن ايمن نا أحمد بن مسلم نا أبو ثور نا معلى نا هشيم.عن يونس - هو ابن عبيد - عن محمد بن زياد قال: ان رجلا نسى أن يسمى الله تعالى على شاة ذبحها فأمر ابن عمر غلامه فقال: إذا أراد أن يبيع منها لاحد فقل له: ان عمر يقول: ان هذا لم يذكر اسم الله عليها حين ذبحها، وهذا اسناد في غاية الصحة

أحاديث ذات صلة