عن الحسنِ بنِ سعدٍ قالَ: كانت لي عندَ ابنِ عمرَ دراهمُ، فأصبتُ عندَهُ دَنانيرَ فأرسلَ معي رسولًا إلى السُّوقِ فقالَ: إذا قامَت على سعرٍ فاعرِضها عليهِ، فإن أخذَها وإلَّا فاشترِ لَهُ حقَّهُ ثمَّ اقضِهِ إيَّاهُ
أخرجه سعيد بن منصور كما في ((تغليق التعليق)) (3/ 294) واللفظ له، وابن أبي شيبة (21619)، وأبو يعلى (5654) بنحوه.
اشتَمَلَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ على كُلِّ ما يَحتاجُه المُسلِمُ في أمرِ دينِه ودُنياه، فهذه الشَّريعةُ فيها أحكامُ العَقائِدِ، وأحكامُ العِباداتِ، وأحكامُ المُعامَلاتِ التي تَضبِطُ تَعامُلَ النَّاسِ، ومِن ذلك أنَّ أحكامَ المُعامَلاتِ الأصلُ فيها الإباحةُ إلَّا ما جاءَ النَّصُّ في النَّهيِ عنها، كالرِّبا والغِشِّ ونَحوِ ذلك، ومِنَ الصُّورِ الجائِزةِ في قَضاءِ الدَّينِ عِندَ اختِلافِ الجِنسِ أن يَأخُذَ الدَّائِنُ مالَه مِن جِنسٍ آخَرَ غَيرِ الذي أعطاه للمَدينِ، كَأن يَكونَ أعطاه دَراهِمَ، ويَأخُذَ مُقابِلَها دَنانيرَ؛ وذلك لعَدَمِ تَوفُّرِ نَفسِ الجِنسِ عِندَ المَدينِ، وهذا ما فعَلَه عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما؛ فعنِ الحَسَنِ بنِ سَعدٍ قال: كانت لي عِندَ ابنِ عُمَرَ دَراهِمُ، فأصَبتُ عِندَه دَنانيرَ، أي: وافقَ أن وجَد عِندَ ابنِ عُمَرَ دَنانيرَ، فأرسَلَ ابنُ عُمَرَ مَعَ الحَسَنِ رَسولًا إلى السُّوقِ، فقال: إذا قامَت، أي: الدَّنانيرُ على سِعرٍ فاعرِضْها عليه، أي: قُلْ له: إنَّ دَراهمَك تُساوي كَذا دَينارًا، فهَل تُريدُ الدَّنانيرَ، فإن أخذَ الدَّنانيرَ فذاك، وإن لَم يَأخُذِ الدَّنانيرَ وأرادَ دَراهمَه، فاشتَرِ بالدَّنانيرِ دَراهمَ، ثُمَّ اقضِه إيَّاه.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ قَضاءِ الدَّينِ مِن غَيرِ جِنسِه.
وفيه مَشروعيَّةُ الوَكالةِ في الصَّرفِ .
تغليق التعليق (3/ 294) فقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أخبرني الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي قال كانت لي عند ابن عمر دراهم فأتيته أتقاضاها إياه فأصبت عنده دنانير فأرسل معي رسولا إلى السوق فقال إذا قامت على سعر فاعرضها عليه فإن شاء أن يأخذها بالسعر وإن لم يرد ذلك فاشتر له حقه ثم اقضه إياه
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (11/ 121) 21619- حدثنا ابن أبي زائدة ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن جبير ، قال : رأيت ابن عمر يكون عليه الورق ، فيعطي قيمتها دنانير ، إذا قامت على سعر ، ويكون عليه الدنانير ، فيعطي الورق بقيمتها.
مسند أبي يعلى الموصلي (10/ 24) 5654 - حدثنا سويد، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن داود، عن سعيد بن جبير، قال: رأيت ابن عمر تكون عليه الورق فيعطي قيمتها دنانير، إذا قامت على سعر ويكون عليه الدنانير، فيعطي الورق بقيمتها