أنَّهُ سمعَ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقول تعتدَّ المبتوتةُ حيثُ شاءتْ

الدلالات الموضوعية:# عدة - عدة المبتوتة ونفقتها ومسكنها، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر# طلاق - طلاق البتة
المصدر: الإعراب عن الحيرة والالتباس
الراوي: محمد بن مسلم المكي أبو الزبير
المحدث: ابن حزم
الحكم:في غاية الصحة

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (12031)، وابن حزم في ((المحلى)) (10/ 76)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (12/ 104) واللفظ لهم.

الشرح والتوضيح

وفي الحَديثِ لُزومُ المُطَلَّقةِ البائِنِ بَيتَ زَوجِها، وعَدَمُ الخُروجِ مِنه أثناءَ العِدَّةِ ( ).

هذه الشَّريعةُ جاءَت ببَيانِ جَميعِ الأحكامِ المُتَعَلِّقةِ بالزَّواجِ، وما يَتبَعُ ذلك مِن أحكامٍ، ومِن ذلك أحكامُ الطَّلاقِ وأحكامُ العِدَّةِ، ومِن تلك المَسائِلِ: أنَّ المَرأةَ المُطَلَّقةَ طَلاقًا بائِنًا لا رَجعةَ فيه لها أن تَعتَدَّ، أي: تَقضيَ أيَّامَ عِدَّتِها في أيِّ مَكانٍ تُريدُه، يَقولُ جابِرُ بنُ عَبدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عنهما: تَعتَدُّ المبتوتةُ، أي: المَقطوعُ نِكاحُها، وهيَ التي طُلِّقَت ثَلاثًا طَلاقًا بائِنًا، والطَّلاقُ البائِنُ هو الذي لا يَكونُ فيه للزَّوجِ حَقُّ الرَّجعةِ على مُطَلَّقَتِه، تَعتَدُّ حَيثُ شاءَت، أي: سَواءٌ كان في بَيتِ زَوجِها أو في غَيرِه، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ أنَّ المُطَلَّقةَ البائِنَ لها أن تَعتَدَّ في أيِّ مَكانٍ تُريدُه .

الأصول والأحكام

[الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس] (2/ 828) :

قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع ‌جابر بن عبد الله يقول: "‌تعتد ‌المبتوتة حيث شاءت".

مصنف عبد الرزاق (7/ 25 ت الأعظمي) :

12031 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع ‌جابر بن عبد الله يقول: ‌تعتد ‌المبتوتة حيث شاءت

[المحلى بالآثار] (10/ 76) :

- قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع ‌جابر بن عبد الله يقول: ‌تعتد ‌المبتوتة حيث شاءت.

التمهيد - ابن عبد البر (12/ 104 ت بشار) :

وابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع ‌جابر بن عبد الله ، يقول: ‌تعتد ‌المبتوتة حيث شاءت.

أحاديث ذات صلة