أنَّهُ سمعَ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقول تعتدَّ المبتوتةُ حيثُ شاءتْ
أخرجه عبد الرزاق (12031)، وابن حزم في ((المحلى)) (10/ 76)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (12/ 104) واللفظ لهم.
وفي الحَديثِ لُزومُ المُطَلَّقةِ البائِنِ بَيتَ زَوجِها، وعَدَمُ الخُروجِ مِنه أثناءَ العِدَّةِ ( ).
هذه الشَّريعةُ جاءَت ببَيانِ جَميعِ الأحكامِ المُتَعَلِّقةِ بالزَّواجِ، وما يَتبَعُ ذلك مِن أحكامٍ، ومِن ذلك أحكامُ الطَّلاقِ وأحكامُ العِدَّةِ، ومِن تلك المَسائِلِ: أنَّ المَرأةَ المُطَلَّقةَ طَلاقًا بائِنًا لا رَجعةَ فيه لها أن تَعتَدَّ، أي: تَقضيَ أيَّامَ عِدَّتِها في أيِّ مَكانٍ تُريدُه، يَقولُ جابِرُ بنُ عَبدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عنهما: تَعتَدُّ المبتوتةُ، أي: المَقطوعُ نِكاحُها، وهيَ التي طُلِّقَت ثَلاثًا طَلاقًا بائِنًا، والطَّلاقُ البائِنُ هو الذي لا يَكونُ فيه للزَّوجِ حَقُّ الرَّجعةِ على مُطَلَّقَتِه، تَعتَدُّ حَيثُ شاءَت، أي: سَواءٌ كان في بَيتِ زَوجِها أو في غَيرِه، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ أنَّ المُطَلَّقةَ البائِنَ لها أن تَعتَدَّ في أيِّ مَكانٍ تُريدُه .
[الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس] (2/ 828) :
قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "تعتد المبتوتة حيث شاءت".
مصنف عبد الرزاق (7/ 25 ت الأعظمي) :
12031 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: تعتد المبتوتة حيث شاءت
[المحلى بالآثار] (10/ 76) :
- قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: تعتد المبتوتة حيث شاءت.
التمهيد - ابن عبد البر (12/ 104 ت بشار) :
وابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول: تعتد المبتوتة حيث شاءت.