عن ابنِ عمرَ قال لا نفقةَ للمبتوتَةِ
أخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (4732) ، وابن لأبي شيبة في ((مصنفه)) (18670) كلاهما بمعناه .
هذه الشَّريعةُ جاءَت ببَيانِ جَميعِ الأحكامِ المُتَعَلِّقةِ بالزَّواجِ، وما يَتبَعُ ذلك مِن أحكامٍ، ومِن ذلك أحكامُ الطَّلاقِ وأحكامُ العِدَّةِ، ومِن تلك المَسائِلِ: أنَّ المَرأةَ المُطَلَّقةَ طَلاقًا بائِنًا لا رَجعةَ فيه ليس لها نَفقةٌ، يَقولُ عَبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: لا نَفقةَ للمَبتوتةِ، أي: المَقطوعِ نِكاحُها، وهيَ التي طُلِّقَت ثَلاثًا طَلاقًا بائِنًا، والطَّلاقُ البائِنُ هو الذي لا يَكونُ فيه للزَّوجِ حَقُّ الرَّجعةِ على مُطَلَّقَتِه.
فلَيسَ على الزَّوجِ نَفقَتُها؛ لأنَّها لَيسَت له بزَوجةٍ، فلَم يَلزَمْه لها نَفقةٌ، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ أنَّ المُطَلَّقةَ البائِنَ ليس لها نَفَقةٌ .
[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (6/ 494) :
4732]] أخبرنا أبو منصور أحمد بن علي الدامغاني نزيل بيهق إجازة، أنا أبو بكر الإسماعيلي، أنا يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا زياد بن يحيى، عن أبي بحر، عن ابن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، عن نافع، عن ابن عمر ؛ أنه قال: المطلقة ثلاثا لا تنتقل، وهي في ذلك لا نفقة لها .
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 137 ت الحوت) :
18670 - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون، عن سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن نافع، عن ابن عمر [[في المطلقة ثلاثا]] قال: لا نفقة لها