- [ أنَّ ] جابرًا رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ : لا تَلبسُ المرأةُ المُهِلَّةِ الثيابَ المُطَيَّبَةَ، وتَلبسُ المُعَصفرةَ، ولا أرى الصُّفرةَ طِيبًا
أخرجه أبو القاسم البغوي في ((مسند ابن الجعد)) (2624)، والبيهقي (9216) واللفظ لهما.أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6694)، والبيهقي (9187) واللفظ لهما.
الحَجُّ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ، له أركانٌ وواجِباتٌ وسُنَنٌ، وله كذلك مَحظوراتٌ يَنبَغي على المُحرِمِ أن يَجتَنِبَها أثناءَ الإحرامِ، وقد بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صِفةَ الحَجِّ بقَولِه وفِعلِه، وقال: خُذوا عنِّي مَناسِكَكُم، ومِن مَحظوراتِ الإحرامِ لُبسُ الثِّيابِ المُطَيَّبةِ، وفي هذا الحَديثِ يَقولُ جابِرٌ رَضِيَ اللهُ عنه: لا تَلبَسُ المَرأةُ المُهِلَّةُ -أي: المُحرِمةُ، مِن الإهلالِ، وهو رَفعُ الصَّوتِ بالتَّلبيةِ للإحرامِ- الثِّيابَ المُطَيَّبةَ، أي: التي عليها طِيبٌ، فتَمتَنِعُ مِن لُبسِها.
وتَلبَسُ المُعَصفَرةَ، أي: ولها أن تَلبَسَ الثِّيابَ المُعَصفرةَ، وهيَ التي صُبِغَت بالعُصفُرِ، وهو نَباتٌ يُستَخرَجُ مِنه صَبغٌ أحمَرُ يُصبَغُ به الحَريرُ ونَحوُه، ولا أرى الصُّفرةَ -وهو لونٌ دونَ الحُمرةِ- طِيبًا، أي: أنَّ الصُّفرةَ ليسَت مِن الطِّيبِ؛ فلها أن تَستَعمِلَ الثِّيابَ المَصبوغةَ بالصُّفرةِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ ما تَجتَنِبُه المُحرِمةُ عِندَ إحرامِها.
وفيه مَشروعيَّةُ لُبسِ الثِّيابِ المُعَصفرةِ والتي بها صُفرةٌ للمُحرِمةِ .
[المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية] (6/ 379) :
1192 - وقال مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول لا تلبس المرأة المهلة الثياب المطيبة وتلبس المعصفرة ولا أرى الصفرة طيبا
هذا صحيح موقوف
[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 250) :
6694 - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرا ، يقول لأهله: لا تلبسوا ثياب الطيب ، وتلبسوا الثياب المعصفرة من غير الطيب
السنن الكبير للبيهقي (9/ 476 ت التركي) :
9187 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أنه سمعه يقول: لا تلبس المرأة ثياب الطيب، وتلبس الثياب المعصفرة، لا أرى المعصفر طيبا.
[المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية] (6/ 377) :
1190 - [[مسدد]] قال وحدثنا يحيى عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال المحرم يغتسل ويغسل ثيابه إن شاء الله
هذا صحيح موقوف
مسند ابن الجعد (ص383) :
2624 - [[حدثنا علي، أنا زهير، عن أبي الزبير،]] وبه عن جابر قال: المحرم يغتسل ويغسل ثوبه إن شاء
السنن الكبير للبيهقي (9/ 491 ت التركي) :
9216 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن مكرم، حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال: المحرم يغتسل ويغسل ثوبيه إن شاء.