عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ في قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ قالَ: تَمامُها أن تُحْرِمَ بِهِما من دُوَيْرةِ أَهْلِكَ
أوتيَ عَليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه عِلمًا في تَفسيرِ القُرآنِ الكَريمِ، وقد فسَّرَ بَعضَ آياتِ القُرآنِ الكَريمِ، ومِن ذلك تَفسيرُه لقَولِه تَعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] ، فقال: إنَّ تَمامَها، أي: الحَجَّ والعُمرةَ، أن تُحرِمَ، أي: تَنويَ الدُّخولَ في النُّسُكِ مِن حَجٍّ أو عُمرةٍ، مِن دُوَيرةِ أهلِك، أي: أن يُحرِمَ المُحرِمُ مِن بَيتِه عِندَما يَخرُجُ مُباشَرةً، ولا يَنتَظِرَ حَتَّى يَصِلَ إلى الميقاتِ؛ لأنَّ فيه زيادةَ عَمَلٍ، وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ مَعنى إتمامِ الحَجِّ والعُمرةِ.
وفيه مَشروعيَّةُ الإحرامِ مِنَ البَيتِ قَبلَ الوُصولِ إلى الميقاتِ .