- عن ابنِ عمرَ قال : لا تكونُ صلاةٌ إلَّا بقراءةٍ، وتشهُّدٍ، وصلاةٍ عليَّ
فرَضَ اللَّهُ تَعالى الصَّلاةَ، وبَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صِفتَها وقال: صَلُّوا كما رَأيتُموني أُصَلِّي؛ ولهذا فللصَّلاةِ أحكامٌ تَتَعَلَّقُ بشُروطِها وأركانِها وسُنَنِها ومُبطِلاتِها، وكان عَبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما يَرى أنَّ الصَّلاةَ لا تَكونُ إلَّا بقِراءةٍ، أي: قِراءةِ سورةِ الفاتِحةِ، وتَشَهُّدٍ، أي: التَّشَهُّدِ الأخيرِ.
وصَلاةٍ عَلَيَّ، أي: على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فقد جاءَ في رِوايةٍ أُخرى: وصَلاةٍ عليه.
ورِوايةٍ أُخرى: وصَلاةٍ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
وهذا بَعدَ التَّشَهُّدِ الأخيرِ.
وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ القِراءةِ والتَّشَهُّدِ والصَّلاةِ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الصَّلاةِ .