فقال عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رضي الله عنهما : لا يصلحُ للمرأةِ أن تبيتَ ليلةً واحدةً إذا كانت في عدةِ وفاةٍ أو طلاقٍ إلا في بيتِها
اشتَمَلَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ على كُلِّ ما يَحتاجُه المُسلمُ في أمرِ دينِه ودُنياه، فهذه الشَّريعةُ فيها أحكامُ العَقائِدِ، وأحكامُ العِباداتِ، وأحكامُ المُعامَلاتِ، وكَذلك أحكامُ النِّكاحِ وما يَتبَعُ ذلك مِن مُتَعَلِّقاتٍ، ومِن ذلك أحكامُ عِدَّةِ المَرأةِ إذا توفِّيَ عنها زَوجُها أو طُلِّقَت، فجاءَتِ الشَّريعةُ ببَيانِ أحكامِ العِدَّةِ، ومِنها: أنَّ المَرأةَ المُعتَدَّةَ سَواءٌ كانت عِدَّةَ طَلاقٍ أو وفاةٍ أنَّها تَلزَمُ بَيتَها ولا تَخرُجُ مِنه حَتَّى تُكمِلَ عِدَّتَها، وفي هذا يَقولُ ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: لا يَصلُحُ للمَرأةِ أن تَبيتَ لَيلةً واحِدةً إذا كانت في عِدَّةِ وفاةٍ أو طَلاقٍ إلَّا في بَيتِها، أي: البَيتِ الذي تَسكُنُ فيه، على حَسَبِ ما كانت تَسكُنُه قَبلَ وفاةِ زَوجِها أو طَلاقِها، على تَفاصيلَ في ذلك وخِلافٍ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ لُزومُ المَرأةِ المُعتَدَّةِ لبَيتِها .