عن عائشةَ قالت : لِيَكتبِ الرجلُ في وَصِيَّتِهِ : إن حَدَثَ بي حَدَثُ موتي قبلَ أن أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هذه

الدلالات الموضوعية:# وصايا - كتابة الوصية# وصايا - صفة كتابة الوصية# وصايا - الحث على الوصية وفضيلة التنجيز حال الحياة
المصدر: البدر المنير
الراوي: القاسم بن محمد بن أبي بكر
المحدث: ابن الملقن
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (13029)

الشرح والتوضيح

المَوتُ حَقٌّ على جَميعِ الخَلْقِ ولا يَدري أحَدٌ مَتى يَأتيه أجَلُه؛ فلهذا يُشرَعُ للمَرءِ أن يَكتُبَ وصيَّتَه فيُبَيِّنَ فيها ما عليه مِنَ الحُقوقِ للنَّاسِ حَتَّى إذا جاءَه الأجَلُ كانت وصيَّتُه مَكتوبةً عِندَه، وقد قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما حَقُّ امرِئٍ مُسلمٍ له شَيءٌ يوصي فيه، يَبيتُ لَيلَتَينِ إلَّا ووصيَّتُه مَكتوبةٌ عِندَه.

وإذا كَتَبَ المَرءُ وصيَّتَه، ثُمَّ ظَهَرَ له تَغييرُها، فيُشرَعُ له تَغييرُها، تَقولُ عائِشةُ رَضِيَ اللهُ عنها: ليَكتُبِ الرَّجُلُ في وصيَّتِه: إن حَدَث بي حَدَثُ مَوتي قَبلَ أن أُغَيِّرَ وصيَّتي هذه، أي: أنَّه يُشرَعُ له أن يَكتُبَ في وصيَّتِه إذا حَصَلَ بي حادِثُ المَوتِ قَبلَ أن أُغَيِّرَ الوصيَّةَ هذه.

والمَعنى أنَّ له أن يُغَيِّرَ مِنَ الوصيَّةِ ما شاءَ.

وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ الرُّجوعِ في الوصيَّةِ وتَغييرِها .

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي (6/ 281) 13029- أخبرنا أبو بكر الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا عباس بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن ابن عون عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها قالت : ليكتب الرجل فى وصيته إن حدث بى حدث موتى قبل أن أغير وصيتى هذه.

وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : يغير الرجل ما شاء من الوصية.

أحاديث ذات صلة