أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما وليدةٍ ولَدت من سيِّدِها .

فإنَّهُ لا يبيعُها ولا يَهَبُها ولا يورِّثُها .

وَهوَ يستَمتعُ بِها ، فإذا ماتَ فَهيَ حرَّةٌ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع أمهات الأولاد# عتق وولاء - أمهات الأولاد
المصدر: مسند الفاروق
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن كثير
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (2/776)، والبيهقي (22286)

الشرح والتوضيح

فرَّقَتِ الشَّريعةُ في الأحكامِ بَينَ الحُرَّةِ والأَمَةِ، فجَعَلَت هناكَ أحكامًا تَتَعَلَّقُ بالأَمَةِ، وذلك لطَبيعةِ الصِّفةِ المُتَعَلِّقةِ بهما؛ فالأَمَةُ ليست مُستَقِلَّةً بتَصَرُّفاتِها؛ لأنَّها مِلكٌ لسَيِّدِها، وذِمَّتُها مَشغولةٌ للغَيرِ، فلا يُناسِبُ أن تُكَلَّفَ مِنَ الأحكامِ مِثلَ ما تُكَلَّفُ به الحُرَّةُ الكامِلةُ التَّصَرُّفِ، ومِن ذلك أنَّ السَّيِّدَ والمالِكَ للأَمَةِ إذا وطِئَ أمَتَه وجامَعَها، فولَدَتِ الأمَةُ، فإنَّه في هذه الحالةِ تَكونُ أمَّ ولَدٍ، لَها أحكامٌ تَختَلِفُ عَن بَقيَّةِ الإماءِ، ومِن هذه الأحكامِ الخاصَّةِ بأُمِّ الولَدِ ما جاءَ عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه أن قال: أيُّما وليدةٍ -أي: أَمَةٍ- ولَدَت مِن سَيِّدِها، فإنَّه لا يَبيعُها، ولا يَهَبُها، ولا يُورِّثُها، أي: أنَّها لا تُورَثُ بَعدَ مَوتِه، وللسَّيِّدِ أن يَستَمتِعَ بها مُدَّةَ حَيَّاتِه بالوطءِ ومُقدِّماتِه وبالخِدمةِ، فإذا ماتَ السَّيِّدُ فأُمُّ الولَدِ تَكونُ حُرَّةً مِن رَأسِ المالِ.

وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ أنَّ أُمَّ الولَدِ لا تُباعُ ولا توهَبُ ولا تورَثُ.

وفيه أنَّ لسَيِّدِ أمِّ الولَدِ أن يَستَمتِعَ بها مُدَّةَ حَياتِه.

وفيه أنَّ أُمَّ الولَدِ تَكونُ حُرَّةً بمَوتِ السَّيِّدِ .

الأصول والأحكام

موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 776 ت عبد الباقي) :

6 - حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ، أن عمر بن الخطاب، قال: ‌أيما ‌وليدة ولدت من سيدها.

فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها.

وهو يستمتع بها.

فإذا مات فهي حرة

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (10/ 342) 22286- أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قالا حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأنا ابن وهب أخبرنى عمر بن محمد وعبد الله بن عمر ومالك بن أنس وغيرهم أن نافعا أخبرهم عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع منها فإذا مات فهى حرة.

أحاديث ذات صلة