أمر بذبيحةِ الغلامِ أن تُؤكلَ إذا سمَّى اللهَ

الدلالات الموضوعية:# أدعية وأذكار - أذكار الطعام# أطعمة - ما يحل من الأطعمة# أطعمة - التسمية على الطعام# ذبائح - التسمية على الذبيحة# ذبائح - ذبيحة المرأة والأمة
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: البيهقي، ضعيف
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي في ((الكبرى)) (9/ 283)، وابن عدي في ((الكامل)) (6/ 242) باختلاف يسير عنده.

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي (9/ 283) 19633- وقد تابعه الواقدى فى ذبيحة الغلام وهو أيضا ضعيف أخبرناه عبد الخالق بن على بن عبد الخالق المؤذن أخبرنا بكر بن محمد الصيرفى حدثنا محمد بن الفرج حدثنا الواقدى حدثنا معمر عن جابر الجعفى عن عامر عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بذبيحة الغلام أن تؤكل إذا سمى الله.

وروينا عن مجاهد أنه قال : لا بأس بذبيحة الصبى والمرأة من المسلمين وأهل الكتاب.

الكامل في الضعفاء (6/ 242) حدثنا جعفر بن أحمد بن مروان ثنا عبد الله بن الوليد بن هشام ثنا محمد بن عمر الواقدي ثنا معمر عن جابر عن عامر عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بذبيحة الغلام أن تؤكل إذا سمى....قال الشيخ وهذه الأحاديث التي أمليتها للواقدي والتي لم اذكرها كلها غير محفوظة ومن يروي عنه الواقدي من الثقات فتلك الأحاديث غير محفوظة عنهم الامن رواية الواقدي والبلاء منه ومتون أخبار الواقدي غير محفوظة وهو بين الضعف

أحاديث ذات صلة