- عَن عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ : المسلِمُ يتزَوَّجُ النَّصرانيَّةَ، ولا يَتزَوَّجُ النصرانيُّ المسلِمةَ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - فيما أحل من نكاح النساء# نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم# نكاح - نكاح الكتابيات
المصدر: عمدة التفسير
الراوي: -
المحدث: أحمد شاكر
الحكم:إسناده صحيح

الشرح والتوضيح

الإسلامُ دينُ الحَقِّ، وهو الدِّينُ الذي لا يَقبلُ اللهُ منَ النَّاسِ غَيرَه، وكُلُّ دينٍ سِواه فهو باطِلٌ؛ فالإسلامُ يَعلو ولا يُعلى عليه، وعلى هذا الأساسِ بُنيَت كَثيرٌ من أحكامِ الشَّريعةِ، ومن ذلك ما جاءَ عن أميرِ المُؤمنينَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه قال: المُسلمُ يَتَزَوَّجُ النَّصرانيَّةَ، ولا يَتَزَوَّجُ النَّصرانيُّ المُسلِمةَ.

فيُشرَعُ للمُسلمِ أن يَتَزَوَّجَ النَّصرانيَّةَ؛ لأنَّها من أهلِ الكِتابِ، وقد أحَلَّ اللَّهُ للمُسلمينَ نِكاحَ أهلِ الكِتابِ، فقال: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} [المائِدة: 5] ، أمَّا النَّصرانيُّ فلا يَصِحُّ له الزَّواجُ من مُسلِمةٍ.

وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ زَواجِ المُسلمِ منَ النَّصرانيَّةِ.

وفيه أنَّ النَّصرانيَّ لا يَصِحُّ له الزَّواجُ من مُسلِمةٍ .

أحاديث ذات صلة