عن عمرانَ بن حُصينٍ أنَّه قال: إذا وَطِئَ الرَّجُلُ أمَّ امرأتِه حُرِّمتْ عليه امرأتُه
بَيَّنَ اللهُ تعالى في كِتابِه الكَريمِ المُحَرَّماتِ منَ النِّساءِ في الزَّواجِ، وذَكَرَ منها أمَّ الزَّوجةِ، فقال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: 23] .
فأمُّ الزَّوجةِ تَحرُمُ على الرَّجُلِ، وذلك بمُجَرَّدِ أن يَعقِدَ على ابنَتِها، فبالعَقدِ تَحرُمُ أمُّ الزَّوجةِ، وإذا زَنا الرَّجُلُ بامرَأةٍ، فهل تَحرُمُ عليه ابنَتُها أم لا؟ كان عِمرانُ بنُ حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عنه يَرى أنَّها تَحرُمُ عليه، ويَقولُ: إذا وطِئَ -أي: زَنا- الرَّجُلُ أمَّ امرَأتِه حَرُمَت عليه امرَأتُه.
والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ أنَّ مَن وطِئَ أمَّ امرَأتِه حَرُمَت عليه امرَأتُه .