كانَتْ لُحُفُنا على عَهْدِ رسولِ اللهِ نَلْبَسُها و نُصَلِّي فيها
أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (559)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (2116)
أحَلَّ اللَّهُ تعالى لنا لُبسَ ما نَشاءُ منَ اللِّباسِ إلَّا ما جاءَ النَّهيُ عنه، كالحَريرِ مثلًا للرِّجالِ، فيُشرَعُ للمُسلمِ لُبسُ أيِّ لونٍ من ألوانِ الثِّيابِ، وورَدَ خِلافٌ في اللَّونِ الأحمَرِ؛ ولهذا لمَّا رَأى أحَدُ التَّابعينَ أنَسَ بنَ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه عليه فَرْوٌ -وهو نَوعٌ منَ اللِّباسِ- أحمَرُ، كما في بَقيَّةِ الرِّوايةِ، فكأنَّه استَغرَبَ عليه لُبسَ الأحمَرِ، فقال أنسٌ رَضِيَ اللهُ عنه: كانت لُحُفُنا -جَمعُ لحافٍ، وهو كُلُّ ثَوبٍ يُتَغَطَّى به- على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَلبَسُها ونُصَلِّي فيها، أي: أنَّ هذه الألبِسةَ والألوانَ لو كانت لا تَحِلُّ لنَهانا عنها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ لُبسِ اللُّحُفِ والصَّلاةِ فيها .