[ عن ] عثمانَ وابنِ عمرَ وزيدٍ بنِ ثابتٍ أن الأمةَ إذا أُعتقت تحت العبدِ فطلاقُها طلاقُ عبدٍ وعدتُها عدةُ حرةٍ

الدلالات الموضوعية:# عدة - عدة الأمة# طلاق - طلاق العبد# نكاح - طلاق العبد# طلاق - طلاق الأمة
المصدر: فتح الباري لابن حجر
الراوي: -
المحدث: ابن حجر العسقلاني
الحكم:إسناده صحيح

الشرح والتوضيح

فرَّقَتِ الشَّريعةُ بَينَ أحكامِ الحُرِّ والعَبدِ، وكذا أحكامُ الحُرَّةِ والأمَةِ، في كَثيرٍ من أحكامِ العِباداتِ والمُعامَلاتِ؛ وذلك لأنَّ العَبدَ ليس مُستَقِلًّا استِقلالًا تامًّا، فذِمَّتُه مَشغولةٌ بخِدمةِ سَيِّدِه، ومن تلك الأحكامِ ما يَتَعَلَّقُ بطَلاقِ الأمَةِ وعِدَّتِها؛ فكان جَماعةٌ منَ الصَّحابةِ منهم عُثمانُ وابنُ عُمَرَ وزَيدُ بنُ ثابتٍ رَضِيَ اللهُ عنهم، يَرَونَ أنَّ الأَمَةَ إذا أُعتِقَت تَحتَ العَبدِ، أي: وهي مُتَزَوِّجةٌ بعَبدٍ، فطَلاقُها طَلاقٌ عَبدٍ، أي: أنَّ الطَّلاقَ يَكونُ باعتِبارِ العَبدِ وليس باعتِبارِ كَونِها حُرَّةً، فيَكونُ طَلاقُها طَلقَتَينِ ، وأمَّا بخُصوصِ العِدَّةِ فإنَّها تَعتَدُّ عِدَّةَ حُرَّةٍ، وذلك باعتِبارِ كَونِها حُرَّةً؛ فالطَّلاقُ مُتَعَلِّقٌ بحالِ الرِّجالِ، والعِدَّةُ مُتَعَلِّقةٌ بحالِ النِّساءِ.

وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ أنَّ الأَمَةَ المُعتَقةَ تَحتَ عَبدٍ طَلاقُها طَلاقُ عَبدٍ، وعِدَّتُها عِدَّةُ الحُرَّةِ

أحاديث ذات صلة