عن عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ عِدَّةُ الأمةِ إذا لم تَحِضْ شهرَينِ وإذا حاضت حَيضَتَينِ

الدلالات الموضوعية:# عدة - عدة الأمة# طلاق - عدة الطلاق# نكاح - نكاح العبيد# طلاق - طلاق الأمة
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: عبدالله بن عتبة بن مسعود
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الشافعي في ((المسند)) (298)، وعبد الرزاق (12872)، وسعيد بن منصور (1277)، والدارقطني (3830) واللفظ لهم.

الشرح والتوضيح

الأحكامُ الشَّرعيَّةُ المُتَعَلِّقةُ بالحُرَّةِ تَختَلفُ عنِ الأحكامِ المُتَعَلِّقةِ بالأمَةِ، ومن ذلك أحكامُ العِدَّةِ؛ فالحُرَّةُ عِدَّتُها إذا طُلِّقَت ثَلاثُ حِيَضٍ إذا كانت من ذَواتِ الحَيضِ، وثَلاثةُ أشهُرٍ إذا كانت لا تَحيضُ، وأمَّا الأمَةُ فعِدَّتُها إذا طُلِّقَت حَيضَتانِ إذا كانت من ذَواتِ الحَيضِ، وشَهرانِ إذا كانت لا تَحيضُ، وبهذا القَولِ كان يَقولُ أميرُ المُؤمنينَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه.

وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ عِدَّةِ الأمَةِ إذا كانت حائِضًا وإذا لم تَكُنْ حائِضًا

الأصول والأحكام

مسند الشافعي (ص298) :

حدثنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ينكح العبد امرأتين ‌ويطلق ‌تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا قال سفيان: وكان ثقة

مصنف عبد الرزاق (7/ 221 ت الأعظمي) :

12872 - عن ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب قال: " ينكح العبد ثنتين، ‌ويطلق ‌تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرين - أو قال: فشهر ونصف - "

سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي (1/ 344) :

1277 - حدثنا سعيد قال: نا سفيان، قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة قال: نا سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، قال: قال عمر : " ينكح العبد اثنتين ‌ويطلق ‌تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرا ونصفا أو قال: شهرين، شك سفيان "

سنن الدارقطني (4/ 475) :

3830 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا عبد الرحمن بن بشر ، نا سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عتبة ، عن عمر ، قال: ينكح العبد امرأتين ‌ويطلق ‌تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض فشهرين أو شهرا ونصفا

أحاديث ذات صلة