عنِ ابنِ عمرَ: أنَّهُ قالَ: لا تَتوضَّؤوا مِن سؤرِ الحِمارِ ولا الكَلبِ ولا السِّنَّوَرِ
أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (7/ 75) واللفظ له، وعبد الرزاق (373)، وابن أبي شيبة (305)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (232) بنحوه.
لمَّا كان من شُروطِ الصَّلاةِ الطَّهارةُ منَ النَّجاساتِ بَيَّنَتِ الشَّريعةُ النَّجاساتِ بأنواعِها؛ حتَّى يَكونَ المُسلمُ على مَعرِفةٍ تامَّةٍ بما هو نَجِسٌ ممَّا ليس بنَجِسٍ، وهل سُؤرُ الحَيَوانِ -وهو ما بَقيَ في الإناءِ بَعدَ شُربِه أو أكلِه- طاهِرٌ أو نَجِسٌ؟ فكان ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما يَرى نَجاسةَ سُؤرِ الحِمارِ والكَلبِ والسِّنَّورِ، أي: الهِرِّ، وكان يَنهى عنِ الوُضوءِ بسُؤرِها، وقال: لا تتوضَّؤوا من سُؤرِ -أي: بَقيَّةِ وفَضلةِ- الحِمارِ ولا الكَلبِ ولا السِّنَّورِ.
وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ أنَّ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما كان يَنهى عنِ الوُضوءِ من سُؤرِ الحِمارِ والكَلبِ والسِّنَّورِ.
[شرح مشكل الآثار] (7/ 75) :
كما قد حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا الربيع بن يحيى الأشناني قال: حدثنا شعبة، عن واقد بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " لا توضئوا من سؤر الحمار ولا الكلب ولا السنور "
مصنف عبد الرزاق (1/ 105 ت الأعظمي) :
373 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكره سؤر الحمار والكلب والهر أن يتوضأ بفضلهم ".
مصنف ابن أبي شيبة (1/ 35 ت الحوت) :
305 - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكره سؤر الحمار والكلب
[الأوسط لابن المنذر] (1/ 421) :
232 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، أنه كان يكره سؤر الحمار والكلب أن يتوضأ بفضلهن.