- عن ابنِ عمرَ : أنَّه كان يقولُ : لا أعلمُ الهَديَ إلَّا من الإبلِ والبقرِ، وكان ابنُ عمرَ لا ينحرُ في الحجِّ إلَّا الإبلَ والبقرَ، فإنْ لم يجدْ لم يذبحْ لذلك شيئًا

الدلالات الموضوعية:# حج - الهدايا من الإبل والبقر والغنم# حج - ما يجوز من الهدي# حج - الهدي
المصدر: الدراية تخريج أحاديث الهداية
الراوي: سالم بن عبدالله بن عمر
المحدث: ابن حجر العسقلاني
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((مسند الشاميين)) (3176) بلفظه، ومالك (1438)، والبيهقي (8966) كلاهما بمعناه مختصرا .

الشرح والتوضيح

من شَعائِرِ الحَجِّ الظَّاهرةِ ذَبحُ الهَديِ، وهو ما يُهديه الحاجُّ من بَهيمةِ الأنعامِ أيَّامَ الحَجِّ، وقد قال تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] ، وأهدى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حَجَّةِ الوادِعِ مِائةً منَ الإبِلِ، فيُشرَعُ الهَديُ للحاجِّ وغَيرِ الحاجِّ، واختَلف العُلماءُ ممَّا يَكونُ الهَديُ: هل يَشمَلُ الغَنَمَ والبَقَرَ والإبِلَ، أم هو خاصٌّ بالبَقَرِ والإبِلِ فقَط؟ فكان ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما يَقولُ: لا أعلَمُ الهَديَ إلَّا منَ الإبِلِ والبَقَرِ، ولا يُنحَرُ في الحَجِّ إلَّا الإبِلُ والبَقَرُ، وإذا لم يَجِدْ لم يَذبَحْ لذلك شيئًا.

وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ الهَديِ.

وفيه أنَّ الهَديَ يَكونُ منَ الإبِلِ والبَقرِ كما هو رَأيُ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما.

الأصول والأحكام

مسند الشاميين للطبراني (4/ 236) :

3176 – و[حدثنا أبو زرعة، ثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري،]أخبرني سالم، أن عبد الله بن عمر ، كان يقول: لا أعلم الهدي إلا من الإبل والبقر ، فمن أجل ذلك كان عبد الله بن عمر لا ينحر في الحج إلا الإبل والبقر، فإن لم يجد لم يذبح لذلك شيئا

موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 566 ت الأعظمي) :

1438 – مالك ، عن نافع ؛ أن عبد الله بن ‌عمر كان يقول: {فما استيسر من الهدي}.

‌بدنة، ‌أو ‌بقرة .

السنن الكبير للبيهقي (9/ 362 ت التركي) :

8966 - وبهذا الإسناد[وأخبرنا أبو أحمد المهرجانى العدل، أخبرنا أبو بكر ابن جعفر المزكى، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير] حدثنا مالك، عن نافع، أن عبد الله بن ‌عمر كان يقول: ما استيسر من الهدى ‌بدنة ‌أو ‌بقرة.

أحاديث ذات صلة