سمعتُ عليًّا رضي اللهُ عنهُ يقولُ : كلُّ طلاقٍ جائزٌ إلا طلاقَ المعتوهِ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم# طلاق - طلاق المعتوه والصغير# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
المصدر: الاستذكار
الراوي: [عابس بن ربيعة]
المحدث: ابن عبدالبر
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (15210)، وابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (17912)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1116) واللفظ لهم.

الشرح والتوضيح

الطَّلاقُ منَ الحُلولِ التي جاءَت بها الشَّريعةُ عِندَ تَعَذُّرِ العِشرةِ بَينَ الزَّوجَينِ وعَدَمِ التَّوصُّلِ لحَلٍّ يُرضي الطَّرَفينِ، فشَرع اللهُ الطَّلاقَ، وجاءَتِ السُّنَّةُ ببَيانِ أحكامِه حتَّى يَقَعَ طلاقًا صحيحًا تَتَرَتَّبُ عليه آثارُه، فليس كُلُّ طَلاقٍ يَقَعُ، ومن ذلك أن يَصدُرَ الطَّلاقُ منَ المُكَلَّفِ العاقِلِ، فلا يَصِحُّ طَلاقُ الصَّغيرِ لعَدَمِ تَكليفِه ولا طَلاقُ المَجنونِ؛ لكَونِه غَيرَ عاقِلٍ، وكَذا لا يَصِحُّ طَلاقُ المَعتوهِ وهو النَّاقِصُ العَقلِ، فيَدخُلُ فيه الطِّفلُ والمَجنونُ والسَّكرانُ؛ ولهذا قال عليٌّ رَضِيَ اللهُ عنه: كُلُّ طَلاقٍ جائِزٍ إلَّا طَلاقَ المَعتوه.

وفي المَسألةِ تَفاصيلُ أُخرى مَحَلُّها كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ عَدَمُ صِحَّةِ طَلاقِ المَعتوهِ .

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (15/ 321 ت التركي) :

15210 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أخبرنا أبو سعيد ابن الأعرابى، حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانى، أخبرنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن ‌عابس ‌بن ‌ربيعة، عن على رضي الله عنه قال: كل الطلاق جائز ‌إلا ‌طلاق ‌المعتوه.

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 72 ت الحوت) :

17912 - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن ‌عابس ‌بن ‌ربيعة، عن علي ، قال: كل طلاق جائز ‌إلا ‌طلاق ‌المعتوه

[سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (1/ 311) :

1116 - حدثنا سعيد قال: نا أبو شهاب، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن ‌عابس ‌بن ‌ربيعة، عن علي ، رضي الله عنه قال: من طلق فيجوز طلاقه ‌إلا ‌طلاق ‌المعتوه

أحاديث ذات صلة