عن ابنِ عبَّاسٍ قال ليسَ لسكرانٍ ولا مُضطَهدٍ طلاقٌ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق المكره والسكران والغضبان
المصدر: شرح البخاري لابن الملقن
الراوي: عكرمة مولى ابن عباس
المحدث: ابن الملقن
الحكم:إسناده جيد

بيانات التخريج:

أخرجه سعيد بن منصور (1143) وابن أبي شيبة (18027) واللفظ لهما، والبخاري معلقا بالجزم ((7/ 45)) بنحوه

الشرح والتوضيح

شَرعَ اللهُ عَقدَ الزَّواجِ وسَمَّاه ميثاقًا غَليظًا؛ وذلك لِما يَقتَضيه هذا العَقدُ بَينَ الزَّوجَينِ من حُقوقٍ وواجِباتٍ، على كُلٍّ منهما أنَّ يُؤَدِّيَها حتَّى تَستَقيمَ الحَياةُ الزَّوجيَّةُ، ولكِن أحيانًا قد يَحصُلُ ما يُعَكِّرُ صَفوَ هذه الحَياةِ الزَّوجيَّةِ من مَشاكِلَ وخُصوماتٍ لا حَلَّ لها أحيانًا إلَّا بالطَّلاقِ، فشَرع اللهُ الطَّلاقَ، وشَرَعَ له أحكامًا حتَّى يَقَعَ طلاقًا صحيحًا تَتَرَتَّبُ عليه آثارُه، ومن تلك الأحكامِ: أن يَقَعَ الطَّلاقُ منَ الزَّوجِ وهو عاقِلٌ مُختارٌ للطَّلاقِ؛ ولهذا لا يَصِحُّ ولا يَقَعُ طَلاقُ السَّكرانِ، وهو مَن شَرِبَ مُسكِرًا فزال عَقلُه فلم يَدرِ ما يَقولُ، وكذا مَن قُهِرَ وأُكرِهَ على الطَّلاقِ؛ لأنَّه في حالِ الإكراهِ غَيرُ مُكَلَّفٍ، فلا يَقَعُ طَلاقُه؛ ولهذا كان ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما يَرى أنَّه ليس لسَكرانَ ولا مُضطَهَدٍ -وهو المَغلوبُ المَقهورُ- طَلاقٌ.

وفي الحَديثِ عَدَمُ وُقوعِ طَلاقِ السَّكرانِ والمُضطَهَدِ.

الأصول والأحكام

سنن سعيد بن منصور (1/ 317) 1143 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا عبد الله بن طلحة الخزاعي، قال: حدثني أبو يزيد المديني، عن ابن عباس أنه قال: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 82) 18027 - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم، عن عبد الله بن طلحة الخزاعي، عن ابن أبي يزيد المديني، عن ابن عباس ، قال: ليس لمكره، ولا لمضطهد طلاق

صحيح البخاري (7/ 45) وقال ابن عباس : طلاق السكران والمستكره ليس بجائز

أحاديث ذات صلة