أنه سمعَ جابرا - رضي الله عنه - يسأَلْ عن الريحانِ أيشمهُ المحرمُ والطيبُ والدهنُ ؟ فقال : لا
أخرجه البيهقي (9178) واللفظ له، والشافعي في ((المسند)) (121)، وأبو القاسم البغوي في ((مسند ابن الجعد)) (2623) باختلاف يسير.
منَ الأمورِ التي نُهيَ عنها المُحرِمُ استِعمالُ الطِّيبِ، فالمُحرِمُ لا يَستَعمِلُ الطِّيبَ سَواءٌ كان ذلك في بَدَنِه أو في ثيابِه، ولكِنْ هل شَمُّ الطِّيبِ داخِلٌ في النَّهيِ أم لا؟ فهذه مَسألةٌ اختَلف فيها الصَّحابةُ، فكان جابرٌ رَضِيَ اللهُ عنه يَرى أنَّه لا يَجوزُ للمُحرِمِ شَمُّ الرَّيحانِ، وهو كُلُّ نَبتٍ طَيِّبِ الرِّيحِ، وكَذا الطِّيبُ والدُّهنُ، وهو: ما يُدهَنُ به الشَّعرُ من زَيتٍ وغَيرِه.
والمَسألةُ خِلافيَّةٌ مَحَلُّها كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ: أنَّ المُحرِمَ لا يَشَمُّ الرَّيحانَ والطِّيبَ والدُّهنَ.
السنن الكبير للبيهقي (9/ 472 ت التركي) :
9178 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبى طالب، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الريحان: أيشمه المحرم؟ والطيب، والدهن، فقال: لا.
مسند الشافعي (ص121) :
أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه أنه سئل: " أيشم المحرم الريحان والدهن والطيب؟ فقال: لا "
مسند ابن الجعد (ص383) :
2623 - [[حدثنا علي، أنا زهير]] وبه عن أبي الزبير، عن جابر قال: لا يشم المحرم الريحان ولا الطيب