عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ قال من ملكَ ثلاثمائةِ درهمٍ وجبَ عليهِ الحَجُّ وحرُمَ عليهِ نكاحُ الإماءِ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - نكاح الإماء# حج - الأمر بتعجيل الحج مع الاستطاعة
المصدر: الإعراب عن الحيرة والالتباس
الراوي: النزال بن عمار
المحدث: ابن حزم
الحكم:ثابت

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (13085)، وأبو داود في ((مسائل أحمد)) (673) باختلاف يسير، وابن أبي شيبة (15959) واللفظ له

الشرح والتوضيح

في هذا الحَديثِ بَيانُ حَدِّ الإيسارِ والإعسارِ، وأنَّ ذلك يَكونُ بحَسبِ العُرفِ فيَختَلِفُ ذلك من زَمانٍ ومَكانٍ وحالٍ، وقد كان في زَمَنِ الصَّحابةِ وعُرفِهم أنَّ مَن أصبَحَ يَملكُ ثَلاثَمِائةِ دِرهَمٍ فعِندَ ذلك يَجِبُ عَليه الحَجُّ؛ لأنَّه مَلكَ الزَّادَ، وأصبَحَ مستطيعًا؛ ولذلك جاءَ في الرِّوايةِ الأخرى أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: مَن مَلكَ ثَلاثَمِائةِ دِرهَمٍ فقدِ استَطاعَ إليه سبيلًا.

وأيضًا يَحرُمُ على مَن مَلَكَ ثَلاثَمِائةِ دِرهَمٍ أن يَتَزَوَّجَ أَمَةً؛ لأنَّ زَواجَ الأمَةِ مَشروطٌ بعَدَمِ القُدرةِ على زَواجِ الحُرَّةِ، ومَن كان مَعَه هذا المَبلغُ فإنَّه يَستَطيعُ الزَّواجَ بالحُرَّةِ أو يَشتَري به أَمَةً، فيَحرُمُ عَليه الزَّواجُ بالأَمَةِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ الحَدِّ الفاصِلِ لِمَن يَجِبُ عَليه الحَجُّ، ومَن يَحرُمُ عَليه نِكاحُ الأَمَةِ .

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (7/ 264) 13085- عبد الرزاق عن رجل عن عمران بن حدير عن النزال عن بن عباس قال إذا ملك الرجل ثلاث مئة درهم وجب عليه الحج وحرم عليه الإماء

مسائل أحمد لأبي داود (ص: 139) 673- حدثنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمران بن حدير عن النزال بن عمار عن ابن عباس أنه قال: من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج وحرم عليه نكاح الإماء.

سمعت أحمد قال: تكلم بهذا ابن عباس بالبصرة، يعني: أن الأمصار في هذا تختلف لبعد المسافة وقربها.

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (4/ 91) 15959- حدثنا وكيع، قال: حدثنا عمران بن حدير , عن النزال بن عمار , عن ابن عباس ، قال: من ملك ثلاث مئة درهم وجب عليه الحج وحرم عليه نكاح الإماء.

أحاديث ذات صلة