- سَمِعتُ عثمانَ يخطُبُ على المنبرِ، وهو يقولُ: كنتُ أبتاعُ التمرَ مِن بطنٍ مِن اليهودِ يُقالُ لهم: بنو قَيْنُقَاعَ ، فأبِيعُه بربحٍ، فبلَغَ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا عثمانُ، إذا اشترَيتَ فاكتَلْ، وإذا بِعتَ فكِلْ.
أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض قبل حديث (2126)، وأخرجه موصولاً ابن ماجه (2230) بنحوه، وأحمد (444) واللفظ له
منَ الآدابِ في البَيعِ والشِّراءِ أن يَكتالَ المُشتَري أوِ البائِعُ السِّلعةَ، فيَقولُ سَعيدُ بنُ المُسَيِّبِ التَّابعيُّ الجَليلُ: إنَّه سَمعَ عُثمانَ بنَ عَفَّان وهو يَخطُبُ على المنبَرِ، وذَكَرَ أنَّه كان يَبتاعُ التَّمرَ، أي: يَشتَري التَّمرَ مَن بَطنٍ منَ اليهودِ، وهم بَنو قَينُقاعَ، ثمَّ يَذهَبُ به إلى المَدينةِ فيَبيعُه برِبحٍ جَيِّدٍ، فبلغَ هذا الأمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال له: إذا اشتَرَيتَ فاكتَلْ، أي: استَوفِ، وإذا بِعْتَ فكِلْ، أي: أوفِ، فيَكيلُ له غَيرُه إذا اشتَرى، ويَكيلُ لغَيرِه إذا باعَ، والمَقصودُ به أنَّه إذا أعطى أو أخذ لا يَزيدُ ولا يَنقُصُ، أي: لا لك ولا عَليك.
وفي الحَديثِ أهَمِّيَّةُ الكَيلِ في البَيعِ والشِّراءِ.
وفيه جَوازُ التَّعامُلِ في البَيعِ والشِّراءِ مَعَ اليهودِ .
[صحيح البخاري] (3/ 67) ((باب الكيل على البائع والمعطي لقول الله تعالى: {وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون} يعني كالوا لهم ووزنوا لهم كقوله {يسمعونكم} يسمعون لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتالوا حتى تستوفوا ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل)).
[سنن ابن ماجه] (2/ 750 ) 2230- حدثنا علي بن ميمون الرقي قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، عن ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان بن عفان ، قال: كنت أبيع التمر في السوق، فأقول: كلت في وسقي هذا كذا، فأدفع أوساق التمر بكيله، وآخذ شفي، فدخلني من ذلك شيء، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((إذا سميت الكيل فكله)).
[مسند أحمد] (1/ 497 ط الرسالة) ((444- حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا موسى بن وردان، قال: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: سمعت عثمان يخطب على المنبر، وهو يقول: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم: بنو قينقاع، فأبيعه بربح، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (( يا عثمان، إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل)).
445- حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا موسى بن وردان، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان بن عفان ، فذكر مثله.