- كنَّا نلبَسُ منَ الثِّيابِ إذا أَهلَلنا ما لم نُهلَّ فيهِ، ونلبَسُ الممَشَّقَ إنَّما هوَ طينٌ
أخرجه أبو داود في ((مسائل الإمام أحمد)) (719)، والبيهقي (9073) باختلاف يسير، وابن خزيمة (2689) واللفظ له
في هذا الحَديثِ يُبَيِّنُ جابرُ بنُ عَبدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّهم كانوا يَلبَسونَ ويُغَيِّرونَ ثيابَ إحرامِهمُ التي أهلُّوا فيها، بثيابٍ أخرى لم يُهِلُّوا فيها، وأنَّه لا بَأسَ للمُحرِمِ أن يَنزِعَ ثيابَه التي أحرَمَ فيها وأن يَلبَسَ غَيرها، وأنَّهم كانوا يَلبَسونَ الثِّيابَ المُمَشَّقةَ، وهي الثِّيابُ المَصبوغةُ بالمِشْقِ، أي: الطِّينِ الأحمَرِ، وهو المَغْرةُ، أي: المَدَرُ الأحمَرُ الذي تُصبَغُ به الثِّيابُ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ تَغييرِ المُحرِمِ للِباسِ إحرامِه.
وفيه مَشروعيَّةُ لُبسِ الثِّيابِ المُمَشَّقةِ .
[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني] (ص152) 719- حدثنا أحمد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: ((كنا نلبس إذا أهللنا الممشق، إنما هو بطين))
[السنن الكبرى- البيهقي] (5/ 82 ط العلمية) ((9073- وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا أحمد بن منيع، ثنا ابن أبي زائدة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: (( كنا نلبس من الثياب إذا أهللنا ما لم نهل فيه، ونلبس الممشق، إنما هو بطين)) وروينا عن عكرمة مولى ابن عباس (( أن النبي صلى الله عليه وسلم غير ثوبيه بالتنعيم وهو محرم))، أورده أبو داود في المراسيل))
[صحيح ابن خزيمة] (4/ 202) ((2689- حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا ابن أبي زائدة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كنا نلبس من الثياب إذا أهللنا ما لم نهل فيه، ونلبس الممشق إنما هو طين))