مَن مَشَى إلى صلاةٍ مكتوبةٍ في الجماعةِ ، فهي كَحَجَّةٍ ، ومَن مَشَى إلى صلاةِ تَطَوُّعٍ ، فهي كعُمْرَةٍ
أخرجه أبو داود (558)، وأحمد (22304) بنحوه، والطبراني (8/149) (7578) واللفظ له.
من شَعائِرِ المُسلمينَ الظَّاهرةِ صَلاةُ الجَماعةِ، وقد جاءَتِ الأحاديثُ الكَثيرةُ في بَيانِ فضائِلِها وأجرِها وأجرِ مَن صَلَّى في جَماعةٍ، ومن ذلك ما جاءَ في هذا الحَديثِ أنَّه مَن مَشى -أي: سَعى وذَهَبَ- إلى صَلاةٍ مَكتوبةٍ -أي: فريضةٍ منَ الفرائِضِ الخَمسِ- وصَلَّاها في جَماعةٍ في المَسجِدِ، كان ثَوابُه كَمَن حَجَّ بَيتَ اللهِ، وإذا مَشى إلى صَلاةِ تَطَوُّعٍ كان ثَوابُه كعُمرةٍ.
وفي الحَديثِ فضيلةُ الذَّهابِ إلى صَلاةِ الجَماعةِ، سَواءٌ كانت فريضةً أو تطوعًا.
وفيه أنَّ أجرَ المكتوباتِ أعظَمُ من أجرِ التَّطَوُّعاتِ .