إذا حضر أحدُكم الأمرَ يخشى فوتَه فلْيُصَلِّ هذه الصلاةَ .

يعني الجمعَ بين الصلاتَينِ

الدلالات الموضوعية:# سفر - الجمع بين الصلاة في السفر# صلاة - الجمع للمقيم لعذر أو بدون عذر
المصدر: صحيح الجامع، السلسلة الصحيحة
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الألباني
الحكم:حسن، إسناده حسن

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (597)، والطبراني (12/319) (13233) واللفظ لهأخرجه النسائي (597)، والطبراني (12/319) (13233)

الشرح والتوضيح

هذا الحَديثُ يُبَيِّنُ أنَّه يُشرَعُ للإنسانِ أن يَجمَعَ بَينَ الصَّلاتَينِ: الظَّهرِ مَعَ العَصرِ، والمَغرِبِ مَعَ العِشاءِ، في حالِ كان عِندَه أمرٌ يَخافُ فوتَه، يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا حَضَرَ أحَدَكُمُ الأمرُ، أي: ممَّا يهمُّ الإنسانَ شَأنُه ويَخافُ فوتَه، ويَحتاجُ فيه إلى المُبادَرةِ والإسراعِ في شَأنِه؛ فليُصَلِّ هذه الصَّلاةَ، أي: مِثلَ هذه الصَّلاةِ، فيَجمَعُ بَينَ الصَّلاتَينِ: الظَّهرِ مَعَ العَصرِ، والمَغرِبِ مَعَ العِشاءِ.

وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ الجَمعِ بَينَ الصَّلاتَينِ عِندَ الحاجةِ .

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (1/ 288) 597- أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال: حدثنا ابن شميل قال: حدثنا كثير بن قاروندا قال: سألنا سالم بن عبد الله عن الصلاة في السفر فقلنا: أكان عبد الله يجمع بين شيء من الصلوات في السفر؟ فقال: لا.

إلا بجمع، ثم أتيته فقال: كانت عنده صفية فأرسلت إليه: أني في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، فركب وأنا معه فأسرع السير حتى حانت الصلاة، فقال له المؤذن: الصلاة يا أبا عبد الرحمن فسار حتى إذا كان بين الصلاتين نزل فقال للمؤذن: ((أقم.

فإذا سلمت من الظهر فأقم مكانك، فأقام فصلى الظهر ركعتين ثم سلم، ثم أقام مكانه فصلى العصر ركعتين، ثم ركب فأسرع السير حتى غابت الشمس)) فقال له المؤذن: الصلاة يا أبا عبد الرحمن فقال: كفعلك الأول فسار حتى إذا اشتبكت النجوم نزل فقال: (( أقم، فإذا سلمت فأقم فصلى المغرب ثلاثا، ثم أقام مكانه فصلى العشاء الآخرة ثم سلم واحدة تلقاء وجهه، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا حضر أحدكم أمر يخشى فوته فليصل هذه الصلاة))

[المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (12/ 319) 13233- حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة، حدثنا إسماعيل بن مسعود الجحدري، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا كثير بن قنبر، قال: سألنا سالم بن عبد الله عن صلاة أبيه في السفر، وأخبرني عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته فليصل هذه الصلاة- يعني الجمع بين الصلاتين-

---

[سنن النسائي] (1/ 288) 597- أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال: حدثنا ابن شميل قال: حدثنا كثير بن قاروندا قال: سألنا سالم بن عبد الله عن الصلاة في السفر فقلنا: أكان عبد الله يجمع بين شيء من الصلوات في السفر؟ فقال: لا.

إلا بجمع، ثم أتيته فقال: كانت عنده صفية فأرسلت إليه: أني في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، فركب وأنا معه فأسرع السير حتى حانت الصلاة، فقال له المؤذن: الصلاة يا أبا عبد الرحمن فسار حتى إذا كان بين الصلاتين نزل فقال للمؤذن: ((أقم.

فإذا سلمت من الظهر فأقم مكانك، فأقام فصلى الظهر ركعتين ثم سلم، ثم أقام مكانه فصلى العصر ركعتين، ثم ركب فأسرع السير حتى غابت الشمس)) فقال له المؤذن: الصلاة يا أبا عبد الرحمن فقال: كفعلك الأول فسار حتى إذا اشتبكت النجوم نزل فقال: (( أقم، فإذا سلمت فأقم فصلى المغرب ثلاثا، ثم أقام مكانه فصلى العشاء الآخرة ثم سلم واحدة تلقاء وجهه، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا حضر أحدكم أمر يخشى فوته فليصل هذه الصلاة))

[المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (12/ 319) 13233- حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة، حدثنا إسماعيل بن مسعود الجحدري، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا كثير بن قنبر، قال: سألنا سالم بن عبد الله عن صلاة أبيه في السفر، وأخبرني عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته فليصل هذه الصلاة- يعني الجمع بين الصلاتين-

أحاديث ذات صلة