ما قال رسولُ اللهِ في الإزارِ فهوَ في القميصِ .
أخرجه أبو داود (4095)، وأحمد (5891)
أحَلَّ اللَّهُ تعالى لعِبادِه جَميعَ أنواعِ الزِّينةِ من اللِّباسِ، فقال: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزقِ} [الأعراف: 32] ، وجاءَت السُّنَّةُ النَّبَويَّةُ ببَيانِ تَفاصيلِ كَثيرٍ من أحكامِ اللِّباسِ سَواءٌ ما يَتَعلَّقُ بلُبسِ الرَّجُلِ أو لُبسِ المَرأةِ، ومن ذلك أنَّ الأحكامَ المُتَعلِّقةَ بالإزارِ من إسبالٍ أو غَيرِه فهي في القَميصِ أيضًا، وأنَّ الحُكمَ ليس مختصًّا بالإزارِ فقط، فما نُهيَ عنه في الإزارِ فهو منهيٌّ عنه في القَميصِ، والحُكمُ في ذلك واحِدٌ، وإنَّما جاءَت الأحاديثُ بذِكرِ الإزارِ؛ لأنَّها كانت الغالِبةَ والمُنتَشِرةَ في عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
وفي الحَديثِ شُمولُ أحكامِ الإزارِ للقَميصِ .
[سنن أبي داود] (4/ 60) 4095- حدثنا هناد، حدثنا ابن المبارك، عن أبي الصباح، عن يزيد بن أبي سمية، قال: سمعت ابن عمر ، يقول: ((ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار، فهو في القميص))
[مسند أحمد] (10/ 132 ط الرسالة) 5891- حدثنا إبراهيم، حدثنا ابن مبارك، عن أبي الصباح الأيلي، قال: سمعت يزيد بن أبي سمية يقول: سمعت ابن عمر يقول: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص