- إذا أَنكَح الوليَّانِ فالأولُ أحقُّ، ويُروى : أيُّ امرأةٍ زوَّجها وليانِ فهي للأولِ منهما

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما# نكاح - إذا زوج الوليان
المصدر: البدر المنير
الراوي: سمرة بن جندب
المحدث: ابن الملقن
الحكم:جيد

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (7/222) (6924) والرواية الأخرى: أخرجها أبو داود (2088)، والترمذي (1110)، والنسائي (4682)، وأحمد (20097)أخرجه الطبراني (7/222) (6924) والرواية الأخرى: أخرجها أبو داود (2088)، والترمذي (1110)، والنسائي (4682)، وأحمد (20097)

الشرح والتوضيح

لمَّا كان عَقدُ النِّكاحِ من العُقودِ العَظيمةِ، وسَمَّاه اللَّهُ تعالى ميثاقًا غليظًا؛ وذلك لما يَتَرَتَّبُ على النِّكاحِ من حُقوقٍ وواجِباتٍ كَبيرةٍ، جَعل الشَّرعُ لهذا العَقدِ شروطًا لا يَصِحُّ ولا يَنعَقِدُ النِّكاحُ إلَّا بها، ومن أهَمِّ شُروطِه وُجودُ الوَليِّ للمَرأةِ فهو أدرى بمَصلحةِ مولِّيَتِه، ووِلايةُ النِّكاحِ مُرتَّبةٌ من أقرَبِ النَّاسِ بالمَرأةِ من أبٍ أو جَدٍّ أو أخٍ، ولا يُزَوِّجُها وليٌّ أبعَدُ مَعَ وُجودِ وليٍّ أقرَبَ، وإذا اجتَمَعَ وليَّانِ في نَفسِ الدَّرَجةِ كأن يَكونا أخَوينِ شَقيقَينِ مثلًا فيُزَوِّجُها أحَدُهما، وإذا قُدِّرَ أنَّ الوليَّينِ زَوَّجاها، وعُلِمَ المُتَقدِّمُ والمُتَأخِّرُ منهما، فالوليُّ الأوَّلُ والأسبَقُ أحَقُّ، أي: أثبَتُ حَقًّا من الوليِّ الثَّاني، فتَكونُ المَرأةُ للأوَّلِ منهما، ويُلغى عَقدُ الثَّاني ولا يَصِحُّ؛ لأنَّه لم يُصادِفْ محَلًّا.

وفي الحَديثِ: أنَّ الوليَّ شَرطٌ من شُروطِ النِّكاحِ.

وأنَّ المَرأةَ إذا عَقدَ لها وليَّانِ لرَجُلينِ كانت المَرأةُ لمَن عَقدَ له أوَّلُ الوليَّينِ من الزَّوجَينِ .

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (7/ 222) 6924- حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن طارق الوابشي، حدثنا يوسف بن عطية الصفار، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن سمرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنكح الوليان فالأول أحق، وإذا باع البيعان فالأول أحق.

[سنن أبي داود] (2/ 193 ط مع عون المعبود) ‌2088- حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا هشام.

(ح) ونا محمد بن كثير، أنا همام.

(ح) ونا موسى بن إسماعيل، نا حماد المعنى عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما)).

[سنن الترمذي] (3/ 410) ‌1110- حدثنا قتيبة قال: حدثنا غندر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما)): ((هذا حديث حسن))، (( والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا: إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز، ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ، وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق))

[سنن النسائي] (7/ 614) ((4682- أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن عن سمرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين، فهو للأول منهما))

[مسند أحمد - قرطبة] (5/ 8) 20097- حدثنا عبد الله حدثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم وشك فيه في كتاب البيوع فقال عن عقبة أو سمرة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما

أحاديث ذات صلة