عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه-: أنَّه قالَ: إذا أَدرَكْتَ رَكْعةً مِن الجُمُعةِ فأَضِفْ إليها أُخرى، وإذا فاتَك الرُّكوعُ فصَلِّ أرْبَعًا.
أخرجه عبد الرزاق (5477)، والطبراني في ((الكبير)) (9/ 309) (9546)، والبيهقي في ((المعرفة)) (6454) باختلاف يسير.
قال عبدالله بن مسعود: مَن أدرك من الجمُعةِ ركعةً؛ فليُضِفْ إليها أُخرَى، ومَن فاتته الرَّكعتانِ؛ فليصلِّ أربعًا الراوي : أبو الأحوص عوف بن مالك المحدث : الألباني المصدر : تمام المنة الصفحة أو الرقم: 340 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (9/ 308) (9545)، واللفظ له، وعبد الرزاق (5477)، وابن أبي شيبة (5332)، بلفظ مقارب.
لِصَلاةِ الجُمُعةِ فَضْلٌ عَظيمٌ وأجْرٌ كَبيرٌ، وقد أُمِرْنا بالحِرْصِ على أدائِها مع الجَماعةِ والتَّبكيرِ إليها، وسَماعِ الخُطبةِ، وقد بيَّنَت السُّنةُ كيفيَّةَ صَلاتِها، وكيفيَّةَ قَضاءِ ما فات المُصلِّيَ مع الإمامِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه: "مَن أدرَكَ مِن الجُمُعةِ رَكعةً"، أي: لحِقَ صَلاةَ رَكعةٍ مِع الإمامِ، والمرادُ: إدراكُه للرَّكعةِ الأخيرةِ، "فلْيُضِفْ إليها أُخرى"، أي: يَصِلْ رَكعةً أُخرى بالأُولى ويُوالِ بيْنهما بعدَ سَلامِ الإمامِ، ومَقصِدُ ابنِ مَسعود رضِيَ اللهُ عنه: أنَّه بذلك يكونُ قد أدرَكَ الجُمعةَ، "ومَن فاتَتْه الرَّكعتانِ"، أي: لو أدرَكَ مع الإمامِ أقلَّ مِن رَكعةٍ؛ بأنْ جاء والإمامُ ساجدٌ في الثانيةِ، "فلْيُصَلِّ أربعًا"، أي: فلْيَجعَلْ صلاتَه ظُهرًا، ومعنى هذا: أنَّ الجُمعةَ لا تُدرَكُ بأقلَّ مِن رَكعةٍ كاملةٍ؛ لأنَّها صلاةُ الكامِلينَ، والجماعةُ شرطٌ في صِحَّتِها، فاحتِيطَ لها ما لم يُحتَطْ لغَيرِها( ).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (4/ 68) [[2844]] أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازة، أنا أبو الوليد، ثنا عبد الله - هو ابن شيرويه - ثنا إسحاق، أنا عيسى بن يونس، ثنا زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى، ومن أدرك القوم جلوسا صلى أربعا
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (3/ 235) 5477 - عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الركعة فليصل أربعا
المعجم الكبير للطبراني (9/ 309) 9546 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود ، قال: من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الركعة فليصل أربعا
معرفة السنن والآثار (4/ 359) 6454 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن الأحوص، عن عبد الله قال: إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى، وإذا فاتك الركوع فصل أربعا