أنَّ امرأةً مِن بني لِحيانَ ضرَبَتْ أخرى كانت حاملًا فأملَصَتْ فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في إملاصِ المرأةِ بغُرَّةٍ عبدٍ أو أمَةٍ قال : فتُوفِّيتِ المرأةُ الَّتي عليها العَقْلُ فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ العَقْلَ على عصَبتِها وأنَّ ميراثَها لزوجِها وابنِها
أخرجه البخاري (6909)، ومسلم (1681) باختلاف يسير
ثمَّ إنَّ المرأةَ الَّتي قضَى علَيها بالغُرَّةِ تُوفِّيَتْ .
فقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : بأنَّ ميراثَها لِبَنِيها ، وأنَّ العَقْلَ على عصبَتِها الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4577 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (6740)، ومسلم (1681)، وأبو داود (4577) واللفظ له، والترمذي (2111)، والنسائي (4817)، وأحمد (10966) كان في بَني لِحْيانَ امرأتانِ اقْتَتَلَتَا فَرَمَتْ إحداهما الأخرى بحَجَرٍ؛ فأصابَتْ بَطْنَها وهي حامِلٌ؛ فقتلَتْ ما في بَطْنِها، فيُخبِرُ أبو هُرَيْرَةَ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى في جَنينِ امرأةٍ من بَني لِحيانَ بِغُرَّةِ عبْدٍ أو أَمَةٍ، أي: إنَّ دِيَةَ السَّقْطِ عبْدٌ أو أَمَةٌ، و"الغُرَّةُ": الجزءُ الأبيضُ الَّذي يكون في وجْهِ الفَرَسِ، وهي هنا عَلَمٌ على العبْدِ أو الأَمَةِ، ثمَّ إنَّ المرأةَ الَّتي قَضى عليها بالغُرَّةِ، أي: الَّتي قَضَى لها، وهي أُمُّ السَّقْطِ، تُوُفِّيَتْ، أي: ماتَتْ مُتَأَثِّرَةً بما أصابَها، فقَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّ ميراثَها لِبَنِيهَا، أي: لِوَرَثَتِها، وأنَّ العَقْلَ، أي: دِيَتَها، على عَصَبَتِها، أي: على عَصَبَةِ المرأةِ الَّتي قُتِلَتْ وماتَتْ، وهُمْ أقارِبُها مِنَ الرِّجالِ.
وفي الحَديثِ: أنَّ الدِّيةَ في القَتلِ الخطأِ تَتحمَّلُها العَصَبةُ، وأنَّ مِيراثَ الجاني إذا ماتَ يكونُ لأهلِ الفَرائضِ وأصحابِ المواريثِ.
[صحيح البخاري] (9/ 11) 6909- حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها)).
[صحيح مسلم] (3/ 1309 ) ((35- (1681) وحدثنا قتيبة بن سعيد.
حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة ؛ أنه قال
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان، سقط ميتا، بغرة: عبد أو أمة.
ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت.
فقضى رسول اله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها.
وأن العقل على عصبتها))
---
[صحيح البخاري] (9/ 11) 6909- حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها)).
[صحيح مسلم] (3/ 1309 ) ((35- (1681) وحدثنا قتيبة بن سعيد.
حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة ؛ أنه قال
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان، سقط ميتا، بغرة: عبد أو أمة.
ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت.
فقضى رسول اله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها.
وأن العقل على عصبتها))