أنَّ سفيانَ بنَ عبدِ اللَّهِ كتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ يسألُهُ ما يُحَرِّمُ من الرَّضاعِ؟ فكتب إليهِ عمرُ أنَّهُ لا يُحَرِّمُ منهُ الضِّرارُ والعُفافَةُ والمَلْجَةُ

الدلالات الموضوعية:# رضاع - مقدار الرضعات المحرمة# رضاع - زمن الرضاع المحرم# إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين# رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
المصدر: الإعراب عن الحيرة والالتباس
الراوي: عمرو بن شعيب
المحدث: ابن حزم
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (13931) واللفظ له .

الشرح والتوضيح

لا تُحرِّمُ منَ الرضاعِ المَصةُ ولا المصتانِ ولا يُحرمُ منه إلا ما فتقَ الأمعاءَ منَ اللبنِ الراوي : أبو هريرة المحدث : ابن حزم المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم: 10/13 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (5467)، والبزار (8181)، والدارقطني (4/173) باختلاف يسير للرَّضاعِ أحكامٌ كثيرةٌ في الإسلامِ، وقد جاءَتْ بَعضُ أحكامِه في كِتابِ اللهِ عَزَّ وجلَّ، وبيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعضَها الآخَرَ في أحاديثَ كَثيرةٍ، ومنها هذا الحَديثُ، الَّذي يقولُ فيه النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا تُحرِّمُ مِن الرَّضاعِ المَصَّةُ ولا المَصَّتانِ"، والمَصَّةُ هيَ المَرَّةُ مِنَ المصِّ، كالرَّضعةِ مِنَ الرَّضاعِ، "ولا يُحرِّمُ منه إلَّا ما فتَقَ الأمعاءَ مِن اللَّبنِ"، أي: لا يأخُذُ أحكامَ الرَّضاعِ ويَتبَعُ حُرْمَتَه، إلَّا ما كَوَّنَ لَحْمَ الصَّبيِّ وشَقَّ أمعاءَه، وكان له بمَنزلةِ الغِذاءِ في تَكوينِ جِسْمِه واشتِدادِ عُودِه، وكان أثناءَ مُدَّةِ الرَّضاعِ في الحَولَينِ الأَوَّلَينِ مِن عُمُرِ الرَّضيعِ، وكان قبْلَ أنْ يُفطَمَ .

الأصول والأحكام

[الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس] (2/ 831) :

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ثور - هو ابن زيد الديلي - عن عمرو بن شعيب أن سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر بن الخطاب يسأله ‌ما ‌يحرم ‌من ‌الرضاع؟ فكتب إليه عمر أنه لا يحرم منه الضرار والعفافة والملجة.

"والعفافة: الشيء اليسير الذي يبقى في الثدي، والملجة: اختلاس المرأة ولد غيرها، فتلقمه ثديها".

مصنف عبد الرزاق (7/ 471 ت الأعظمي) :

13931 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن ثور، عن ‌عمرو ‌بن ‌شعيب، أن سفيان بن عبد الله، كتب إلى عمر يسأله ‌ما ‌يحرم ‌من ‌الرضاع؟ فكتب إليه: " إنه لا يحرم منها الضرار، والعفافة، والملجة، والضرار: أن ترضع الولدين كي يحرم بينهما، والعفافة: الشيء اليسير الذي يبقى في الثدي، والملجة: اختلاس المرأة ولد غيرها فتلقمه ثديها "

أحاديث ذات صلة