عن عمرةَ بنتِ عبدِ الرحمنَ أنَّ سارقًا سرق أُترُجَة في عهدِ عُثمانَ رضي اللهُ عنه فأمرَ بها عثمانُ فَقُوِّمَتْ ثلاثةَ دراهمٍ من صَرْفِ اثْنَيْ عشرَ درهمًا بدينارٍ فقطع يدَه
أخرجه الشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (1585)، والبيهقي (17272) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (28686) بنحوه.
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قطعَ يدَ رجلٍ سرقَ تُرسًا من صُفَّةِ النساءِ ثمنُهُ ثلاثةُ دراهمَ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4386 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4386) واللفظ له، وأخرجه النسائي (4909) باختلاف يسير.
وأصله في صحيح البخاري (6795)، ومسلم (1686) الحدودُ زَواجِرُ، وجوابِرُ؛ فهي زَواجِرُ عن الجَرائمِ، ومغْفِرَةٌ لِمن طُبِّقَ عليهِ الحدُّ، وفي هذا الحَديثِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم "قطَعَ"، أي: أمَرَ غيرَه بالقطْعِ لأنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم لمْ يكُنْ يُباشِرُ قطْعَ اليَدِ في الحُدودِ، "يدَ رجُلٍ"، أي: إلى الرُّسْغِ؛ وهو المَفْصِلُ بين الكَفِّ والسَّاعِدِ، وكانت جِنايتُه أنْ "سرَقَ تُرْسًا"، أي: أخَذَه خُفْيةً؛ والمعنى: أنَّ فِعْلَه الَّذي حُدَّ لأجْلِه هو سرِقَةُ التُّرْسِ، والتُّرسُ أَداةُ حرْبٍ تُستخدَمُ لحِمايَةِ المقاتِلِ مِن ضرَباتِ الأسْهُمِ والسُّيوفِ، وكان المَكانُ الَّذي سرَقَه مِنه "مِن صُفَّةِ النِّساءِ"، أي: الموضِعِ المختَصِّ بهم في المسْجِدِ، وكأنَّه مكانٌ مُخصَّصٌ لحِفْظِ التُّروسِ فهو حِرْزٌ له، "ثمَنُه ثلاثَةُ دراهِمَ"، والدرهم = 2,975 جرامًا من الفضة، والمراد: أنَّ هذا ثمَنُه الَّذي استحَقَّ بهِ قطْعَ يدِه، وهذه قِيمَةٌ تستحِقُّ القطْعَ عليها؛ ففي الحَديثِ قطْعُ يدِ السَّارِقِ في ثلاثةِ دَراهِمَ، وقد قيل: أقلُّ ما يكونُ فيه القطعُ رُبُعُ دِينارٍ مِن الذَّهبِ أو ما يُعادِلُه، وهو ما يُساوي 1,0625 جرامًا، وقيل: لا قطعَ إلَّا في عشرةِ دَراهمَ، وقيل: ثلاثة دراهمَ أو ما يُعادلها كما في هذا الحديثِ، ، وقيل غيرُ ذلك.
مسند الشافعي - ترتيب سنجر (3/ 277) 1585 - أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن سارقا سرق أترجة في عهد عثمان ، فأمر بها عثمان فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر بدينار، فقطع يده.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (17/ 307) 17272 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكى، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أن سارقا سرق أترجة في عهد عثمان -رضي الله عنه-، فأمر بها عثمان، فقومت ثلاثة دراهم، من صرف اثنى عشر درهما بدينار، فقطع يده.
قال مالك: وهي الأترجة التي يأكلها الناس
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (14/ 371) 28686- حدثنا عبد الرحيم ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد ، قال : أتي عثمان برجل سرق أترجة ، فقومها ربع دينار ، فقطع يده.