قَضى الخُلفاءُ الرَّاشِدونَ المَهدِيُّونَ أنَّ مَن أغلَقَ بابًا أو أرْخَى سِترًا فقد وجَب المَهرُ ووجَبَتِ العِدَّةُ
أخرجه ابن أبي شيبة (16960)، ووكيع في ((أخبار القضاة)) (295)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2/ 111) جميعًا بلفظه .
قال عمرُ بنُ الخطابِ إذا أرخيْتَ السُّتورَ وغلَّقتَ الأبوابَ فقد وجب الصداقُ الراوي : أبو هريرة المحدث : ابن حزم المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم: 9/483 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه عبدالرزاق (10868) باختلاف يسير حرَص الإسلامُ على المرأةِ وحَفِظَ شرفَها، وصان حُقوقَها في أطوارِ حياتِها، ومن ذلك حِفظُ حُقوقِها الماديَّة والمعنويَّة وحِفظُ عِرْضِها بعدَ عَقْدِ النِّكاحِ سواء استمرَّ هذا الزواجُ أو انقطعتْ عَلاقةُ الزوجيَّةِ لأيِّ سببٍ مِن الأسبابِ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ عمرُ بنُ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه: "إذا أُرْخِيَتِ السُّتورُ، وغُلِّقتِ الأبوابُ، فقد وجَبَ الصَّداقُ"، أي: إذا عقَدَ الرَّجلُ على المرأةِ، وخلَا بها، فقد وجَبَ الصَّداقُ للزَّوْجَة فجَعَل الخَلوةَ والانفرادَ كالمسيسِ في إيجابِ الصَّداقِ والعِدَّة؛ لأنَّ الخَلْوَة سَبيلٌ للالتذاذِ بالزَّوجةِ، والتَّمتُّعِ بها بالوَطءِ، والنَّظَرِ إلى مَحاسِنِهَا، وذلك إنْ أقرَّ الزوجُ بالخَلوَةِ، أو قامتْ بِهَا بيِّنَةٌ، أو تَحلِفُ المرأةُ، وتأخُذُ الصَّداقَ كلَّه( ).
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 235) 16960- حدثنا ابن علية , عن عوف , عن زرارة بن أوفى ، قال : سمعته يقول : قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابا ، أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة.
[أخبار القضاة] (1/ 295) :
حدثني أحمد بن زهير؛ قال: سمعت يحيى بن معين يقول: مات زرارة ابن أوفى الجرشي سنة ثمان ومائة، ويقال: سنة ست ومائة.
أخبرني محمد بن إسحاق الصغاني؛ قال: حدثنا سعيد بن عامر، عن عوف، عن زرارة بن أوفى ؛ قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون: أنه من أغلق بابا أو أرخى سترا، فقد وجب المهر ووجبت العدة.
[شرح مشكل الآثار] (2/ 111) :
حدثنا ابن مرزوق حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا عوف يعني الأعرابي قال: سمعت زرارة بن أوفى في مسجد البصرة يقول: " قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر، ووجبت العدة "