أنَّ عمرَ ، وعليًّا قالا : إذا أغلقَ بابًا أو أرخَى سترًا فلَها الصَّداقُ كاملًا وعلَيها العدَّةُ
أخرجه البيهقي (14598)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2/ 109)، ومحمد الأنصاري في ((حديث محمد الأنصاري)) (68) جميعهم بلفظه.
قال عمرُ بنُ الخطابِ إذا أرخيْتَ السُّتورَ وغلَّقتَ الأبوابَ فقد وجب الصداقُ الراوي : أبو هريرة المحدث : ابن حزم المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم: 9/483 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه عبدالرزاق (10868) باختلاف يسير حرَص الإسلامُ على المرأةِ وحَفِظَ شرفَها، وصان حُقوقَها في أطوارِ حياتِها، ومن ذلك حِفظُ حُقوقِها الماديَّة والمعنويَّة وحِفظُ عِرْضِها بعدَ عَقْدِ النِّكاحِ سواء استمرَّ هذا الزواجُ أو انقطعتْ عَلاقةُ الزوجيَّةِ لأيِّ سببٍ مِن الأسبابِ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ عمرُ بنُ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه: "إذا أُرْخِيَتِ السُّتورُ، وغُلِّقتِ الأبوابُ، فقد وجَبَ الصَّداقُ"، أي: إذا عقَدَ الرَّجلُ على المرأةِ، وخلَا بها، فقد وجَبَ الصَّداقُ للزَّوْجَة فجَعَل الخَلوةَ والانفرادَ كالمسيسِ في إيجابِ الصَّداقِ والعِدَّة؛ لأنَّ الخَلْوَة سَبيلٌ للالتذاذِ بالزَّوجةِ، والتَّمتُّعِ بها بالوَطءِ، والنَّظَرِ إلى مَحاسِنِهَا، وذلك إنْ أقرَّ الزوجُ بالخَلوَةِ، أو قامتْ بِهَا بيِّنَةٌ، أو تَحلِفُ المرأةُ، وتأخُذُ الصَّداقَ كلَّه( ).