ما تقولُ في الحَريرِ؟ فقال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنه.

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس# زينة اللباس - لباس الحرير
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح لغيره

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (5746)

الشرح والتوضيح

عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أخذ حريرًا فجعلَه في يمينِه ، وأخذ ذهبًا فجعلَه في شمالِه ، ثم قال : إنَّ هذيْنِ حرامٌ على ذكورِ أمتي الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4057 خلاصة حكم المحدث : صحيح كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم دائمًا ما يُكرِّرُ على الأسماعِ وفي كلِّ المواطِنِ الأوامِرَ والنَّواهيَ الَّتي في الشَّريعةِ؛ حتَّى يَحفَظَ عنه أصحابُه فيَمتثِلوا لها، ولِيُبلِّغوا بها مَن بعدَهم.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عليٌّ رَضِي اللهُ عَنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم "أخَذ حَريرًا"، أي: ثوبًا مِن حَريرٍ أو قِطعةً منه، "فجعَله في يَمينِه"، أي: أمسَكَه بيَدِه اليُمْنى، "وأخذ ذهَبًا"، أي: مِن حُلِيٍّ أو ما شابهَ، "فجعَله في شِماله"، أي: أمسكَه بيَدِه اليُسرى، "ثمَّ قال: إنَّ هذَينِ"، أي: الحريرَ والذَّهَبَ، "حَرامٌ على ذُكورِ أمَّتي"، أي: استِخْدامُ الرِّجالِ لَهُما، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ النَّهيَ في استِخْدامِهما لا يَشمَلُ النِّساءَ.

أحاديث ذات صلة